حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ وجوب المقدمة في غالب الواجبات ، و القول بوجوب خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية .فإن قلت : ما من واجب إلا و له علة تامة ، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها ، فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص .قلت : نعم و إن استحال صدور الممكن بلا علة ، إلا أن مبادي اختيار الفعل الاختياري من أجزاء علته ، و هي لا تكاد تتصف بالوجوب ، لعدم كونها بالاختيار ، و إلا لتسلسل ، كما هو واضح لمن تأمل ، و لانه لو كان معتبرا فيه الترتب ، لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان بها ، من دون انتظار لترتب الواجب عليها ، بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه و إيجابه ، كما إذا لم تكن هذه بمقدمته ، أو كانت حاصلة من الاول قبل إيجابه ، مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا بالموافقة ، أو بالعصيان و المخالفة ، أو بارتفاع موضوع التكليف ، كما في سقوط الامر بالكفن أو الدفن ، بسبب غرق الميت احيانا أو حرقه ، و لا يكون الاتيان بها بالضرورة من هذه الامور الموافقة .]و اما ما ذهب اليه صاحب " الفصول " من جعل ترتب ذي المقدمة عليها شرطا لوقوعها على صفة الوجوب ، بمعنى جعله قيدا للواجب لا الوجوب ، بحيث ان لم تقع في الخارج كذلك تكون فاسدة فيما إذا كانت عبادة ، فانه مع عدم ذلك يكشف عن عدم وقوعها على صفة بها صارت متعلقة للامر الغيري ، و الاتيان بالمأمور به فاقدا لما يعتبر في مطلوبيته قيدا كان أو جزء أو شرطا ، فاسد قطعا ، فالجواب عنه أوضح من سابقه ، و ذلك لان الغرض الداعي إلى إيجابها عقلا ليس الا التمكن عن الاتيان بذي المقدمة بحيث لولاها لما تمكن من الاتيان بذي المقدمة ، و هذا الغرض اعني التمكن حاصل بإتيان ذات المقدمة كما لا يخفى ، و اما ترتب ذي المقدمة عليها خارج عما وقع متعلقا للغرض ، و يحتاج إلى