حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ وجوب المقدمة في غالب الواجبات ، و القول بوجوب خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية .

فإن قلت : ما من واجب إلا و له علة تامة ، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها ، فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص .

قلت : نعم و إن استحال صدور الممكن بلا علة ، إلا أن مبادي اختيار الفعل الاختياري من أجزاء علته ، و هي لا تكاد تتصف بالوجوب ، لعدم كونها بالاختيار ، و إلا لتسلسل ، كما هو واضح لمن تأمل ، و لانه لو كان معتبرا فيه الترتب ، لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان بها ، من دون انتظار لترتب الواجب عليها ، بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه و إيجابه ، كما إذا لم تكن هذه بمقدمته ، أو كانت حاصلة من الاول قبل إيجابه ، مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا بالموافقة ، أو بالعصيان و المخالفة ، أو بارتفاع موضوع التكليف ، كما في سقوط الامر بالكفن أو الدفن ، بسبب غرق الميت احيانا أو حرقه ، و لا يكون الاتيان بها بالضرورة من هذه الامور الموافقة .]

و اما ما ذهب اليه صاحب " الفصول " من جعل ترتب ذي المقدمة عليها شرطا لوقوعها على صفة الوجوب ، بمعنى جعله قيدا للواجب لا الوجوب ، بحيث ان لم تقع في الخارج كذلك تكون فاسدة فيما إذا كانت عبادة ، فانه مع عدم ذلك يكشف عن عدم وقوعها على صفة بها صارت متعلقة للامر الغيري ، و الاتيان بالمأمور به فاقدا لما يعتبر في مطلوبيته قيدا كان أو جزء أو شرطا ، فاسد قطعا ، فالجواب عنه أوضح من سابقه ، و ذلك لان الغرض الداعي إلى إيجابها عقلا ليس الا التمكن عن الاتيان بذي المقدمة بحيث لولاها لما تمكن من الاتيان بذي المقدمة ، و هذا الغرض اعني التمكن حاصل بإتيان ذات المقدمة كما لا يخفى ، و اما ترتب ذي المقدمة عليها خارج عما وقع متعلقا للغرض ، و يحتاج إلى

/ 598