حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ نعم إنما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسي في احداهما ، و عدم حصوله في الاخرى ، من دون دخل لها في ذلك أصلا ، بل كان بحسن اختيار المكلف و سوء اختياره ، و جاز للآمر أن يصرح بحصول هذا المطلوب في احداهما ، و عدم حصوله في الاخرى ، بل من حيث أن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب ، و إنما كان الواجب الغيري ملحوظا إجمالا بتبعه ، كما يأتي ان وجوب المقدمة على الملازمة تبعي ، جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب أصلا ، لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدمة ، فضلا عن كونها مطلوبة ، كما جاز التصريح بحصول الغيري مع عدم فائدته لو التفت إليها ، كما لا يخفى ، فافهم .إن قلت : لعل التفاوت بينهما في صحة اتصاف احداهما بعنوان الموصلية دون الاخرى ، أوجب التفاوت بينهما في المطلوبية و عدمها ، و جواز التصريح بهما ، و إن لم يكن بينهما تفاوت في الاثر ، كما مر .قلت : إنما يوجب ذلك تفاوتا فيهما ، لو كان ذلك لاجل تفاوت في ناحية المقدمة ، لا فيما إذا لم يكن في ناحيتها أصلا - كما ها هنا - ضرورة أن الموصلية إنما تنتزع من وجود الواجب ، و ترتبه عليها من دون اختلاف في ناحيتها ، و كونها في كلا الصورتين على نحو واحد و خصوصية واحدة ، ضرورة أن الاتيان بالواجب بعد الاتيان بها بالاختيار تارة ، و عدم الاتيان به كذلك أخرى ، لا يوجب تفاوتا فيها ، كما لا يخفى .]ذكرناه كاف في الجواب عنها .و لعل ما اوقعهما فيما افاداه ، من اعتبار قصد التوصل أو اعتبار الترتب ، هو ما ذكرناه سابقا من ان الوجوب الغيري و الامر المقدمي ليس وجوبا و أمرا عند العقل حقيقه ، بل و ان كان في الظاهر امرا فهو انما يكون صوريا و ليست له واقعية .