حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالاصل لغيره - مما ذكره الافاضل عن الاستدلالات - و هو ما ذكره أبو الحسين البصري ، و هو أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها ، و حينئذ ، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، و إلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه .و فيه : - بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الاولى ، لا الاباحة الشرعية ، و إلا كانت الملازمة واضحة البطلان ، و إرادة الترك عما أضيف إليه الظرف ، لا نفس الجواز ، و إلا فمجرد الجواز بدون الترك ، لا يكاد يتوهم [ معه ]صدق القضيه الشرطية الثانية - ما لا يخفى ، فان الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين ، و لا يلزم أحد المحذورين ، فإنه و إن لم يبق له وجوب معه ، إلا أنه كان ذلك بالعصيان ، لكونه متمكنا من الاطاعة و الاتيان ، و قد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره ، مع حكم العقل بلزوم إتيانها ، إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب .نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا و عقلا ، يلزم أحد المحذورين ، إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الاولى ممنوعة ، بداهة أنه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا و عقلا ، لامكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا ، و إن كان واجبا عقلا إرشادا ، و هذا واضح .]بالتأمل في اطراف دليله ، فانه مع تسليم صحة اطراف ما رتبه من البرهان ليس دليله مستلزما لخروج الواجب عن كونه واجبا مطلقا ، بل انما يلزم منه عدم وجوب مقدمته و لا ينافي عدم وجوبها وجوبه أصلا .أقول : فيه ما لا يخفى من ان الترخيص الفعلي في ترك المقدمة كما هو المفروض ينافي و يناقض إيجاب ذو المقدمة كما لا يخفى .