حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ مع المزاحمة فينقذ به الولد دونه ، فتأمل جيدا .و مما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الضد الموجود و المعدوم ، في أن عدمه الملائم للشيء ء المناقض لوجوده المعاند لذاك ، لا بد أن يجامع معه من مقتض لسبقه ، بل عرفت ما يقتضي عدم سبقه .فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الاعلام ، حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود ، و عدم التوقف على عدم الضد المعدوم ، فتأمل في أطراف ما ذكرناه ، فإنه دقيق و بذلك حقيق .فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية .]الاختيارية ، فلا يكاد يستند عدم الممنوع إلى وجود المانع ابدا و لو في بعض الاحيان ، فانه مع تعلق الارادة بإيجاد المانع كما هو المفروض لا يمكن تعلقها بإيجاد الممنوع ، و الا فلا بد من التزاحم بين الارادتين و عدم التأثير في كليهما الا ان يكون هناك مرجح لاحدهما ، فلا بد من تأثير ما يتعلق بذي المرجح ، و في هذا الفرض ايضا يستند عدم الآخر إلى عدم المقتضي له لا إلى وجود المانع فافهم .و اما الكبرى فلما ذكرناه في بحث المقدمة من عدم الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته فراجع ، مضافا إلى ان دلالة الدليل المذكور على المطلوب تحتاج إلى إثبات مقدمة اخرى ، و هي إثبات اقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده العام ، اعني مطلق الترك ، و هو في حيز المنع كما ستعرفه هذا .و فصل بعض الاعلام على ما حكى بين الضد الموجود و بين المعدوم منه ، فقال بالتوقف في الاول دون الثاني ، و فيه ما لا يخفى ضرورة عدم التفاوت فيما هو الملاك للتوهم المتوهم بين الموجود منه و المعدوم ، فان التمانع ان كان صالحا لذلك و مقتضيا له كما توهمه بعض لم يكن تفاوت بينهما في ذلك أصلا ، و ان لم يكن كذلك فكذلك .