حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و أما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود ، في الحكم ، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر ، لا أن يكون محكوما بحكمه .

و عدم خلو الواقعة عن الحكم ، فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي ، فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا ، بل على ما هو عليه ، لو لا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي ، من الحكم الواقعي .

الامر الثالث : إنه قبل بدلالة الامر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام ، بمعنى الترك ، حيث أنه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل و المنع عن الترك .

و التحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ، و مرتبة وحيدة أكيدة من الطلب ، لا مركبا من طلبين ، نعم في مقام تحديد تلك المرتبة و تعيينها ، ربما يقال : الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك ، و يتخيل منه أنه يذكر له حدا ، فالمنع عن الترك ليس من أجزاء ]

أقول : يمكن ان يقال بان في الموجود منه جهة اخرى ليست في المعدوم تكون تلك الجهة مقتضية للتوقف فيه دونه ، و هي كون الضد الموجود مانعا عن تأثير الآخر و رافعا لبعض مقدماته و علل وجوده من قابلية المحل لتأثير الآخر ، و الشاهد عليه هو احتياج رفع المانع الموجود بمقدمات كثيرة في الاضداد الحقيقية الخارجية كالسواد القائم بالجسم مثلا ، فانه يحتاج تأثير ضده ، اعني الحمرة مثلا ، إلى إعدام السواد ، مع كونه محتاجا إلى مقدمات ايضا ، فتأمل .

قوله : الثالث انه قيل بدلالة الامر . الخ .

ذهب جماعة بالدلالة في الضد العام ، اعني مطلق الترك ، و هم بين من يقول بالعينية و بين من يقول بالتضمن ، و استدلوا على مذهبهم بما لا يخفى فساده فراجع كتب القوم و تأمل .

/ 598