حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و أما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود ، في الحكم ، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر ، لا أن يكون محكوما بحكمه .و عدم خلو الواقعة عن الحكم ، فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي ، فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا ، بل على ما هو عليه ، لو لا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي ، من الحكم الواقعي .الامر الثالث : إنه قبل بدلالة الامر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام ، بمعنى الترك ، حيث أنه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل و المنع عن الترك .و التحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ، و مرتبة وحيدة أكيدة من الطلب ، لا مركبا من طلبين ، نعم في مقام تحديد تلك المرتبة و تعيينها ، ربما يقال : الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك ، و يتخيل منه أنه يذكر له حدا ، فالمنع عن الترك ليس من أجزاء ]أقول : يمكن ان يقال بان في الموجود منه جهة اخرى ليست في المعدوم تكون تلك الجهة مقتضية للتوقف فيه دونه ، و هي كون الضد الموجود مانعا عن تأثير الآخر و رافعا لبعض مقدماته و علل وجوده من قابلية المحل لتأثير الآخر ، و الشاهد عليه هو احتياج رفع المانع الموجود بمقدمات كثيرة في الاضداد الحقيقية الخارجية كالسواد القائم بالجسم مثلا ، فانه يحتاج تأثير ضده ، اعني الحمرة مثلا ، إلى إعدام السواد ، مع كونه محتاجا إلى مقدمات ايضا ، فتأمل .قوله : الثالث انه قيل بدلالة الامر . الخ .ذهب جماعة بالدلالة في الضد العام ، اعني مطلق الترك ، و هم بين من يقول بالعينية و بين من يقول بالتضمن ، و استدلوا على مذهبهم بما لا يخفى فساده فراجع كتب القوم و تأمل .