حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ إن قلت : هبه في مثل ما إذا كان للاكثر وجود واحد ، لم يكن للاقل في ضمنه وجود على حدة ، كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين ، لكنه ممنوع فيما كان له في ضمنه وجود ، كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث ، أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه ، فإن الاقل قد وجد بحده ، و به يحصل الغرض على الفرض ، و معه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله ، فيكون زائدا على الواجب ، لا من اجزائه .قلت : لا يكاد يختلف الحال بذاك ، فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الاقل في ضمن الاكثر ، و إنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام ، و معه كان مترتبا على الاكثر بالتمام .]و ما افاده المصنف قدس سره في الجواب من اعتبار عنوان عدم الانضمام في طرف الاقل ليس الا خروجا عن محل البحث ، و ذلك لان محل البحث هو الاقل و الاكثر اللذان يكون النسبة بينهما هي النسبة بين الشيء المأخوذ بلا بشرط و بين المأخوذ بشرط شيء ، و اعتبار الاقل بشرط عدم الانضمام يدخله في المتباينين الثابتين بين الشيء المأخوذ بشرط لا ، و الشئ المأخوذ بشرط شيء ، فافهم .ثم أعلم انه ربما يتوهم كون التخيير بين القصر و الاتمام في مواضع التخيير من هذا الباب ، لكنه في محله ، لانه ليس من هذا الباب ، بل انما يكون من باب التخيير بين المتباينين ، فانه انما يعتبر في كل واحد منهما ما لا يعتبر في الآخر من كون التسليمة جزء للركعة الثانية في القصر ، و جزء للرابعة في التمام ، و معلوم بان التفاوت بين الشيئين على هذا النحو هو التفاوت بين الشيء المأخوذ بشرط شيء ، و بين الشيء الآخر المأخوذ كذلك ، و التفاوت بمثل ذلك يوجب التباين بينهما كما لا يخفى .