حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ كما أن الظاهر هو إمتثال الجميع لو أتوا به دفعة ، و استحقاقهم للمثوبة ، و سقوط الغرض بفعل الكل ، كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد .]التوصلي الذي لا يعتبر في تحققه صدوره عن إرادة مريد ، و اما ان يكون لصدوره عن إرادة مريد دخل في حصول المطلب و سقوط الغرض ، و ذلك على وجهين : أحدهما ان يكون صدوره من شخص بالخصوص معتبرا ، مثل الصلوات اليومية ، و يعبر عنه بالواجب العيني .ثانيهما ان لا يكون كذلك ، بل كان لمطلق الصدور دخل في ذلك من تقيد بشخص مخصوص أو أشخاص بالخصوص ، بحيث كلما صدر حصل المطلوب و سقط الغرض ، سواء ا كان ذلك الصدور بفعل المجموع أو واحد منهم بالخصوص ، و مقتضى ذلك هو تعلق الامر بنفس الطبيعة ، لكن متوجها إلى جميع المكلفين و كل واحد واحد منهم ، لعدم ما يوجب تعيين المجموع بما هو مجموع ، و عدم ما يوجب ترجيح واحد بالخصوص ، و عدم معنى للواحد المعين ، مثل صلوة الميت ، و يعبر عن ذلك بالواجب الكفائي .إذا عرفت ذلك ظهر لك بان الوجوب الكفائي سنخ من الوجوب ، و هو عبارة عن بعث جميع المكلفين و كل واحد واحد منهم إلى إيجاد الطبيعة ، و له آثار عند العقل : منها سقوط الامر بمجرد وجود الطبيعة المأمور بها و لو بفعل واحد منهم ، بحيث لم يبق مجال لامتثال السائرين ، و منها عد الاتي بها ممتثلا و مثابا دون غيره ، و منها انه إذا اتى الجميع بها و اشتركوا في إتيانها يعد الجميع ممتثلا و مستحقا للثواب ، و منها انه إذا لم يأت بها احد عد كل واحد من المكلفين عاصيا و مستحقا للعقاب ، فتأمل في المقام .