حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ إمكانه ، مما لا ريب فيه ، و لا شبهة تعتريه ، و لا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطولات .ثم إنه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج الوقت ، بعد فوته في الوقت ، لو لم نقل بدلالته على عدم الامر به .نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل ، لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت ، و كان لدليل الواجب إطلاق ، لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت ، و كون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله .و بالجملة : التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب ، كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب ، بحيث كان أصل الفعل ، و لو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة ، و إن لم يكن بتمام المطلوب ، إلا أنه لا بد في إثبات أنه بهذا ]نقيصة ، بمعنى كون فعله شاغلا لجميع اجزاء الوقت بالاضافة إلى الزمان ، و يعبر عنه بالواجب المضيق ، أو شاغلا لجميع اجزاء المكان ، و اما ان لا يكون كذلك ، بل يكون الزمان أو المكان أوسع من الفعل ، لا كلام لنا في الصورة الاولى ، و اما الثانية فهو محل الكلام ، و مورد للنقض و الابرام ، و يمكن تصويره بصورة لم يبق معها ريب و لا اشكال ، و هو انه و ان كان كل جزء من اجزاء الوقت الكذائي جزأ له لا من جزئياته و افراده ، لكن الواجب ، باعتبار إمكان وقوعه في كل جزء جزء منه ، يصير كليا له افراد كثيرة ، حسب اجزاء الوقت ، فيكون الواجب بهذا الاعتبار واجبا تعيينيا يحكم العقل بالتخيير بين افراده التدريجية ، كما يحكم بذلك ايضا بين افراده الدفعية ، فالتخيير في وقوع الواجب في اي جزء من الوقت ، أو الوقوف في اي جزء من المكان الفلاني يكون تخييرا عقليا لا شرعيا .و بما ذكرناه في تحقيق الواجب الموسع من انه كلي له افراد دفعية باعتبار إمكان وقوعه في كل مكان ، و كذالك له افراد تدريجية باعتبار إمكان وقوعه في اي