حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ أقوال : ثالثها : جوازه عقلا و امتناعه عرفا ، و قبل الخوض في المقصود يقدم أمور : ]الغصب ، و اجتمعا في واحد فيبحث في انه هل يجوز سراية الامر و النهي معا إلى ذاك الواحد ام لا ، إذا عرفت ذلك فلنشرح المراد بالواحد ، أعلم ان القوم ذهبوا إلى ان المراد بالواحد في عنوان المسألة هو الواحد العددي الشخصي الخارجي مثل الصلوة الخارجية الواقعة في الدار المغصوبة مثلا و لكن المصنف قدس سره ذهب إلى ان المراد به الاعم ، سواء أ كان شخصيا خارجيا ، ام كان واحدا نوعيا كليا مثل عنوان الصلوة في الدار المغصوبة ، فانه عنوان واحد كلي له مصاديق كثيرة اجتمع فيه العنوانات : الصلوة ، و الغصب ، ام كان واحدا جنسيا ، لا الواحد بالجنس اي بحسب المفهوم ، مثل مفهوم السجود الذي يكون جامعا لعنوان السجود لله تعالى الذي تعلق به الامر ، و عنوان السجود للصنم الذي تعلق به النهي و لم يمكن اجتماعهما وجودا أصلا كما لا يخفى ، ضرورة البينونة بين السجود المقيد بكونه لله تعالى الذي يكون بهذا القيد مأمورا به ، و بين السجود المقيد بكونه للصنم الذي يكون منهيا عنه ، و بالجملة يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر في الاخر ، فان السجود المأمور به مقيد بكونه لله بخلاف السجود المنهي عنه فانه مقيد بوقوعه للصنم ، و مع هذه البينونة كيف يجمع بينهما وجودا فلا يدخل في محل البحث لعدم مصداقيته له .و لكن ما افاده المصنف قدس سره في المراد من الواحد على ما افاده السيد الاستاذ ليس في محله ، و ذلك لان الواحد النوعي مثل عنوان الصلوة في الدار المغصوبة الذي مثل به له ليس مجمعا لعنوانين ، فان وحدته ليست الا باعتبار لحاظ العنوانين ، اي مفهوم الصلوة و مفهوم الغصب في الذهن معا بهذا العنوان الثانوي ، و معلوم ان بين المفاهيم بينونة بالعزلة ، كما قال به جماعة ، و ان