حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و أخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع ، لتعدد متعلق الامر و النهي ذاتا عليه ، و إن اتحد وجودا ، و القول بالامتناع على القول بالافراد ، لا تحاد متعلقهما شخصا خارجا ، و كونه فردا واحدا .و أنت خبير بفساد كلا التوهمين ، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود و الايجاد ، لكان يجدي و لو على القول بالافراد ، فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين ، يكون فردا لكل من الطبيعتين ، فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد ، فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد ]و توهم بعض آخر بان القول بالجواز انما يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبايع لا الافراد ، بمعنى انه من يقول بان الامر يتعلق بالطبيعة لا الفرد يقول بجواز الاجتماع باعتبار تعدد تعلق الامر و النهي ذاتا و ان اتحد متعلقهما وجودا .و القول بالامتناع انما يبتنى على القول بتعلقها بالافراد ، بمعنى ان من يقول بتعلقها بالافراد يقول بالامتناع باعتبار اتحاد متعلق الامر و النهي شخصا و خارجا .و أنت خبير بفساد كلا التوهمين بناء على ما افاده المصنف قدس سره ، و ملخص كلامه انه ان قلنا بكفاية تعدد الجهة في تعدد المتعلق و عدم ضير الاتحاد وجودا قلنا بكفايته و لو على القول بان الامر يتعلق بالفرد ، فان الفرد الموجود في الخارج الموجه بوجهين و المعنون بعنوانين يكون متعلقا للامر بوجه و للنهي بوجه آخر ، كالصلوة الموجودة في الدار المغصوبة ، فانها موجهة بوجهين : عنوان الصلوة و هي بهذا العنوان مأمور بها ، و عنوان الغصب و تكون به منهيا عنها فكما لا يضر وحدة الوجود تعدد الطبيعتين و تعدد المتعلق على القول بالطبيعة ، فكذلك لا يضر الفردية تعدد الجهة و تعدد المتعلق باعتبار تعددها ، و الا لما يجدي تعدد الجهة مطلقا و لو على القول بالطبايع كما لا يخفى ، هذا .