حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و أما بحسب مقام الدلالة و الاثبات ، فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان ، إذا احرز أن المناط من قبيل الثاني ، فلا بد من حمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح و التخيير ، و إلا فلا تعارض في البين ، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين ، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا ، لكونه أقوى مناطا ، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا ، بل لا بد من ]اطلاعنا على الدليلين بينهما عموم من وجه ، مثل دليل وجوب الصلوة و دليل حرمة الغصب ، فلا بد من لحاظ المناط ، و هل مناط الحكمين موجود أولا ، فعلى الاول يكون من باب التزاحم ، و على الثاني يكون من باب التعارض .أعلم ان التحقيق على ما ذهب اليه السيد الاستاذ متع الله المسلمين بطول بقائه هو ان البحث في المقام انما يكون ممحضا في جواز الاجتماع بملاك كفاية تعدد الجهتين في رفع غائلة استحالة اجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد ، و عدم جوازه بملاك عدم كفاية تعدد الوجه في رفعها ، هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت و الامكان ، و يتفرع عليه في مقام الوقوع و إثبات الحكم بالوقوع و عدمه ، فيحكم بوقوع اجتماع الحكمين فعلا ، بعد القول بإمكانه ذاتا ، فيما إذا احرز مناط الحكمين حتى في مورد التصادق و الاجتماع ، لعدم التزاحم بين المقتضيين بعد كفاية تعدد الجهتين في تعدد المتعلقين ، و بحكم بعدم وقوع اجتماع الحكمين ، على القول بالامتناع ، فيما إذا احرز مناط الحكمين حتى بالاضافة إلى مورد التصادق ، لما فيه من التزاحم و التمانع بين المقتضيين ، و عدم كفاية تعدد الجهة في رفعه ، نعم يحكم بكون مورد التزاحم محكوما بأقوى المناطين فيما إذا كانت الاقوائية في البين ، أو يحكم بحكم آخر الحكمين فيما إذا لم تكن اقوائية في البين .و بالجملة ان مسألة المتزاحمين في التأثير تكون من نتائج مسألة جواز