حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ مرجحات المقتضيات المتزاحمات ، كما يأتي الاشارة إليها .نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي ، لوقع بينهما التعارض ، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة ، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة ، فتفطن .]الاجتماع و عدمه ، فيحكم بالتمانع في التأثير على القول بالامتناع ، و بعدم التمانع على القول بالجواز .و أيضا يتفرع على هذه المسألة مسألة تعارض الدليلين الدالين على الحكمين و عدم التعارض ، فيحكم بعدم التعارض على القول بالجواز ، لوضوح تعدد مدلول الدليلين و تعدد موضوع الحكمين حتى في مورد التصادق ، لكفاية تعدد الجهتين في تعدد المتعلقين ، ويحكم بالتعارض على القول بعدم الجواز لا تحاد مدلول الدليلين و موضوع الحكمين في مورد تصادق المتعلقين ، و عدم كفاية تعدد الجهتين .و على هذا فان علمنا من الخارج بثبوت المقتضيين و أقوى المناطين فكان الترجيح لما يوافق الاقوى ، و ان لم نعلم بثبوت المقتضيين ، أو علمنا به و لم نعلم بأقوائية أحدهما فالمرجع في التعارض هو مرجحات باب التعارض .و بالجملة مسألة التزاحم تكون من نتائج هذه المسألة ، فان قلنا هنا بجواز الاجتماع بملاك كفاية تعدد الجهة في تعدد الموضوع ، و معه لا يكون من باب اجتماع الضدين في محل واحد و ان كانا متحدين وجودا ، قلنا هناك ايضا بعدم التمانع ، و انه لا يكون كل واحد من المقتضيين مانعا عن الآخر في التأثير .و ان قلنا هنا بالامتناع بملاك عدم كفاية تعدد الوجه في تعدد الموضوع ، و انه يكون من باب اجتماع الضدين في محل واحد ، قلنا هناك ايضا بالتمانع ، و انه يكون كل من العلتين مانعا عن تأثير الآخر ، الا إذا كان أحدهما أقوى فيحكم