حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ مرجحات المقتضيات المتزاحمات ، كما يأتي الاشارة إليها .

نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي ، لوقع بينهما التعارض ، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة ، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة ، فتفطن .]

الاجتماع و عدمه ، فيحكم بالتمانع في التأثير على القول بالامتناع ، و بعدم التمانع على القول بالجواز .

و أيضا يتفرع على هذه المسألة مسألة تعارض الدليلين الدالين على الحكمين و عدم التعارض ، فيحكم بعدم التعارض على القول بالجواز ، لوضوح تعدد مدلول الدليلين و تعدد موضوع الحكمين حتى في مورد التصادق ، لكفاية تعدد الجهتين في تعدد المتعلقين ، ويحكم بالتعارض على القول بعدم الجواز لا تحاد مدلول الدليلين و موضوع الحكمين في مورد تصادق المتعلقين ، و عدم كفاية تعدد الجهتين .

و على هذا فان علمنا من الخارج بثبوت المقتضيين و أقوى المناطين فكان الترجيح لما يوافق الاقوى ، و ان لم نعلم بثبوت المقتضيين ، أو علمنا به و لم نعلم بأقوائية أحدهما فالمرجع في التعارض هو مرجحات باب التعارض .

و بالجملة مسألة التزاحم تكون من نتائج هذه المسألة ، فان قلنا هنا بجواز الاجتماع بملاك كفاية تعدد الجهة في تعدد الموضوع ، و معه لا يكون من باب اجتماع الضدين في محل واحد و ان كانا متحدين وجودا ، قلنا هناك ايضا بعدم التمانع ، و انه لا يكون كل واحد من المقتضيين مانعا عن الآخر في التأثير .

و ان قلنا هنا بالامتناع بملاك عدم كفاية تعدد الوجه في تعدد الموضوع ، و انه يكون من باب اجتماع الضدين في محل واحد ، قلنا هناك ايضا بالتمانع ، و انه يكون كل من العلتين مانعا عن تأثير الآخر ، الا إذا كان أحدهما أقوى فيحكم

/ 598