حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ المقتضي و المناط في مورد الاجتماع ، فيكون من هذا الباب ، و لو كان بصدد الحكم الفعلي ، فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز ، إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين .

و أما على القول بالامتناع فالإِطلاقان متنافيان ، من دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا ، فإن انتفاء أحد المتنافيين ، كما يمكن أن يكون لاجل المانع مع ثبوت المقتضي له ، يمكن أن يكون لاجل ]

إثبات المناط ، من إجماع أو قطع أو غيرهما فلا اشكال ، و ان لم يكن في المقام الا إطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل : و هو انه لو كان الاطلاق في مقام بيان الحكم الاقتضائي الذاتي ، بمعنى كونه في مقام بيان حكم الطبيعة بما هي هي ، مع قطع النظر من طرو الطواري من الموانع و غيره ، لكان الاطلاق دليلا على ثبوت المقتضي و المناط في مورد التصادق و الاجتماع بالالتزام ، لمكان ثبوت الملازمة بين الحكم الاقتضائي و مناطه ، و لعدم التعارض بين الحكمين كذلك ، فالدليل على ثبوت الحكم الذاتي في مورد الاجتماع يكون دالا على ثبوت منا طه بالالتزام كما لا يخفى ، فيكون من هذا الباب ، فان قلنا بالجواز قلنا بثبوت الحكمين لعدم التضاد في البين ، و ان قلنا بالامتناع فالحكم تابع لا قوى المناطين ان كانت الاقوائية في البين ، و الا فالحكم يكون الحكمين .

هذا بخلاف ما إذا كان الاطلاق بصدد بيان الحكم الفعلي ، بمعنى كونه بصدد بيان حكم الطبيعة مع طرو الطواري ، فانه ان قلنا بالجواز هنا فلا اشكال في استكشاف ثبوت المقتضي للحكمين لثبوت الملازمة بين الحكم و مناطه عليه ، و عدم المعارضة في البين ، الا فيما إذا علم بالعلم الاجمالي بكذب احد الدليلين ، فانه حينئذ لا يكون دليلا على ثبوت المناطين و لا على أحدهما بعينه ، فيعامل

/ 598