حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
انتفائه ، إلا أن يقال : إن قضية التوفيق بينهما ، هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي ، لو لم يكن أحدهما أظهر ، و إلا فخصوص الظاهر منهما .فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين ، كان من مسألة الاجتماع ، و كلما لم تكن هناك دلالة عليه ، فهو من باب التعارض مطلقا ، إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين و لو على الجواز ، و إلا فعلى الامتناع .]معهما معاملة المتعارضين ، و لا يكون من هذا الباب أصلا ، و اما على القول بالامتناع فالإِطلاقان متعارضان و متنافيان ، و مع تعارضهما لا يكونان دالين على ثبوت مناط الحكمين في مورد الاجتماع ، فان غاية ما يمكن ان يتوهم في ثبوت الدلالة هو ان انتفاء احد الحكمين انما يكون منتسبا إلى مانعية احد المناطين عن تأثير الآخر بعد ثبوتهما ، و هو مدفوع بانه كما يمكن ان يكون انتفاء احد الحكمين لاجل مانع بعد ثبوت منا طه يمكن ان يكون لاجل انتفاء منا طه رأسا في مورد الاجتماع ، و مع هذا الاحتمال لا دلالة ثبوت المناط للحكمين كما لا يخفى ، أللهم الا ان يقال : ان قضية التوفيق و الجمع بينهما بعد التعارض فيهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر ، و الا فخصوص الاظهر منهما ، و معه يدل على ثبوت المناط لمكان الملازمة و رفع غائلة التعارض .و بالجملة انما يكون إطلاق الدليلين دالا على ثبوت المناط بالالتزام فيما إذا لم يكن بينهما تعارض اما لكونهما متكفلا لبيان الحكم الاقتضائي ذاتا ، أو لحمل كل منهما على الحكم الاقتضائي في مقام الجمع بينهما عرضا بعد تعارضهما في الحكم الفعلي بدوا ، أو لجواز اجتماع الحكمين في واحد شخصي مع تعدد الجهة ، فتلخص مما ذكرنا انه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضى في الحكمين كان من مسألة الاجتماع ، و كلما لم تكن دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا فيما إذا