حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و منه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع في المسألة ، على القولين في تلك المسألة ، كما توهم في الفصول ، كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس و الفصل في الخارج ، و عدم تعدده ، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس و الفصل له ، و إن مثل الحركة في دار من اي مقولة كانت ، لا يكاد يختلف حقيقتها و ماهيتها و يتخلف ذاتياتها ، وقعت جزءا للصلاة أو لا ، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا .]أقول : ما افاده السيد الاستاذ في الرد على المصنف ، من عدم كون الاحكام اعراضا و متعلقاتها معروضاتها لا مدخلية له في رفع امتناع اجتماع الامر و النهي بعد الاعتراف باستحالة تعلق الارادة و الكراهة و البعث و الزجر بشيء واحد في زمان واحد ، لان امتناع اجتماع الحكمين يكون عند العقل بملاك التمانع بينهما ، فالعمدة في المقام هو البحث في ان تعدد الجهة هل يوجب تعدد المتعلق ، و يكفي في رفع الاجتماع ، كما ذهب اليه السيد الاستاذ باعتبار ان متعلقات الاحكام هي نفس الجهات و الحيثيات ، و ان الخصوصيات المفردة و المشخصات خارجة ، ام لا ، كما ذهب اليه المصنف قدس سره باعتبار ان متعلقاتها هي فعل المكلف ، و العنوان انما أخذ مرأتا وألة لها ، و الحق في هذا المقام مع السيد الاستاذ ، ضرورة انه ليس شيء عند الشارع مطلوبا الا جهة الصلاتية في المثال ، و كل ما يكون خارجا عن هذه الجهة ليس بمطلوب له ، بحيث ان أمكن الاتيان بها مجردة عنها ليكفي في الاطاعة و الامتثال ، كما انه ليس شيء عنده مزجورا و مبغوضا الا جهة الغصبية ، و كل ما يكون خارجا عنها في المثال ليس مبغوضا و لا مزجورا عنه كما لا يخفى .و للمقرر في ذيل العبارة تقرير آخر هو : أعلم ان محصل كلامه ، زيد في علو مقامه ، في هذه المقدمات التي ذكرها ،