حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ عين الطبيعي في الخارج ، كيف ؟ و المقدمية تقتضي الإِثنينية بحسب الوجود ، و لا تعدد كما هو واضح - أنه إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية ، و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها أيضا واحد .

ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور : ]

وجد اننا في الاوامر التوصلية و العرفية و نواهيها نرى الوجدان يحكم بجواز الاجتماع باعتبار اجتماع ملاكهما في مورد واحد فيما إذا امر المولى عبده بغسل ثوبه مثلا ، و نهاه عن التصرف في ملك الغير ، فغسله بسوء اختياره بماء مملوك للغير ، يحكم الوجدان بان العبد اتى بالمأمور به و المنهي عنه معا ، هذا مع ان النزاع في التوصليات و التعبديات سواء ، كما لا يخفى .

و حاصل ما ذكرناه انه اختلفوا في جواز الاجتماع و عدمه بعد تسليم ان الاحكام بأسرها تكون من مقولة الاعراض ، و هي ممنوع اجتماعها في موضوع واحد في زمان واحد ، فالمجوزون ذهبوا إلى كفاية تعدد الجهة في تعدد الموضوع و المتعلق ، و بتعدد الموضوع و المعروض يرتفع غائلة استحالة الاجتماع ، والممتنعون ذهبوا إلى عدم كفاية تعدد الجهة في تعدد الموضوع و المعروض ، فانه لا محالة يكون موضوع الحرمة و الوجوب في مورد التصادق واحدا ، لان موضوعهما فعل المكلف خارجا و هو في الخارج يكون واحدا وجودا و ماهية ، و الجهة و العنوان لا يكون متعلقا للاحكام ، بل يكون وجها و مر أتا لما يكون متعلقا واقعا كما لا يخفى ، هذا .

لكنه خال عن التحقيق ، فان الحق ما ذهب اليه السيد الاستاذ و افاده من ان الاحكام انما تكون من الامور الاضافية بالاضافة إلى المكلف و المكلف به ، و ان كانت اعراضا بالنسبة إلى المكلف ( بكسر اللام ) و قائما به بقيام صدوري ، فيرتفع حديث الاجتماع حتى في مورد التصادق ، بداهة ان الاحكام على هذا

/ 598