حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ الاحكام بما يوجب الامتناع من التضاد ، بداهة تضادها بأسرها ، و التالي باطل ، لوقوع اجتماع الكراهة و الايجاب أو الاستحباب ، في مثل الصلاة في الحمام ، و الصيام في السفر ، و في عاشوراء و لو في الحضر ، و اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الاباحة أو الاستحباب ، في مثل الصلاة في المسجد أو الدار .و الجواب عنه أما إجمالا : فبأنه لا بد من التصرف و التأويل فيما وقع في الشرعية مما ظاهره الاجتماع ، بعد قيام الدليل على الامتناع ، ضرورة ان الظهور لا يصادم البرهان ، مع أن قضية ظهور تلك الموارد ، اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ، و لا يقول الخصم بجوازه كذلك ، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين ، فهو أيضا لا بد [ له ]من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة ، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها ، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا ، كما لا يخفى .]بالجواز ، ضرورة عدم ما يكون مجديا في تعدد الموضوع من تعدد العنوان في مثل المقام و على هذا يمكن ان يتفصى الخصم عن اشكال الاجتماع فيها سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بد لها مثل صوم عاشوراء ، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا .هذا .و يمكن الجواب عنه بنحو التفصيل ، و هو انه و ان كان قد أجيب عنه بوجوه : منها ان الكراهة فيها عبارة عن كونها اقل ثوابا ، و منها انها عبارة عن مرجوحيتها بالاضافة إلى بعض افرادها ، لا انها عبارة عما اصطلح فيها في العبادات ، و هو كون متعلقها ذا منقصة و مفسدة اكيدة ، كما ان متعلق الحرمة يكون ذا مفسدة مؤكدة ، الا ان الاولى على ما التحقيق في حسم مادة الاشكال ،