حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الاحكام بما يوجب الامتناع من التضاد ، بداهة تضادها بأسرها ، و التالي باطل ، لوقوع اجتماع الكراهة و الايجاب أو الاستحباب ، في مثل الصلاة في الحمام ، و الصيام في السفر ، و في عاشوراء و لو في الحضر ، و اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الاباحة أو الاستحباب ، في مثل الصلاة في المسجد أو الدار .

و الجواب عنه أما إجمالا : فبأنه لا بد من التصرف و التأويل فيما وقع في الشرعية مما ظاهره الاجتماع ، بعد قيام الدليل على الامتناع ، ضرورة ان الظهور لا يصادم البرهان ، مع أن قضية ظهور تلك الموارد ، اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ، و لا يقول الخصم بجوازه كذلك ، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين ، فهو أيضا لا بد [ له ]

من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة ، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها ، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا ، كما لا يخفى .]

بالجواز ، ضرورة عدم ما يكون مجديا في تعدد الموضوع من تعدد العنوان في مثل المقام و على هذا يمكن ان يتفصى الخصم عن اشكال الاجتماع فيها سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بد لها مثل صوم عاشوراء ، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا .

هذا .

و يمكن الجواب عنه بنحو التفصيل ، و هو انه و ان كان قد أجيب عنه بوجوه : منها ان الكراهة فيها عبارة عن كونها اقل ثوابا ، و منها انها عبارة عن مرجوحيتها بالاضافة إلى بعض افرادها ، لا انها عبارة عما اصطلح فيها في العبادات ، و هو كون متعلقها ذا منقصة و مفسدة اكيدة ، كما ان متعلق الحرمة يكون ذا مفسدة مؤكدة ، الا ان الاولى على ما التحقيق في حسم مادة الاشكال ،

/ 598