حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ ثانيها : ما تعلق به النهي كذلك ، و يكون له البدل ، كالنهي عن الصلاة في الحمام .ثالثها : ما تعلق النهى به لا بذاته ، بل بما هو مجامع معه وجودا ، أو ملازم له خارجا ، كالصلاة في مواضع التهمة ، بناء على كون النهي عنها لاجل اتحادها مع الكون في مواضعها .]و الحرمة و الكراهة ، و اما إذا اجتمعتا في شيء واحد ، فان كانتا متساويتين في التأثير فلا تؤثران في شيء بل تتساقطان ، و اما ان كان أحدهما أقوى تأثيرا من الآخر فالتأثير للاقوى و الحكم تابع له ، و المصلحة و المفسدة كما يمكن ان تكونا في الفعل يمكن ان توجد ا في الترك ، فان كانت مصلحة في فعل مثلا ، و في تركه مصلحة اخرى فيصير من قبيل المتزاحمين ، فان كانتا في مرتبة واحدة و على حد سواء فيحكم بالتخيير ، و اما إذا كان أحدهما أهم و أقوى من الآخر فالحكم تابع للاهم و الاقوى ، هذا .و منها ان الطبيعة المأمور بها مطلقا ، سواء ا كان وجوبيا ام ندبيا ، تكون ذات مراتب متفاوتة بسبب الرجحان و عدمه ، و المزية و عدمها ، فالطبيعة المأمور بها مع كونها في حد ذاتها راجحة ربما يكون بالاضافة إلى مرتبة مرجوحة ، و بالنسبة إلى مرتبة اخرى ارجح و أكثر مصلحة ، فالصلوة مثلا مع كونها راجحة في ذاتها ان وقعت في الحمام ، أو في بعض الزمان من الايام ، تكون مرجوحة بالاضافة إلى وقوعها في الحمام ، و وقوعها في الدار تكون راجحا بالاضافة إلى وقوعها في الحمام ، و مرجوحا بالاضافة إلى وقوعها في المسجد .و منها انه يمكن ان يكون ملاك الصحة في العبادات هو العبودية التي يكون ملاكها التذلل للمولى التي يعبر عنها بالفارسية ( برستش ) و إذا كان