حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه أصلا .و إما لاجل ملازمة الترك لعنوان كذلك ، من دون انطباقه عليه ، فيكون كما إذا انطبق عليه من تفاوت ، إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي ، بل بالعرض و المجاز ، فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان ، بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة ، كما في سائر المكروهات من فرق ، إلا أن منشأه فيها حزازة و منقصة في نفس الفعل ، و فيه رجحان في الترك ، من دون حزازة في الفعل أصلا ، غاية الامر كون الترك أرجح .]الاول و الثاني .و يمكن ايضا ان يقال في حل الاشكال : ان طبيعة الصلوة لمكان اختلافها بحسب المرتبة ، يمكن ان يكون النهي عنها ، بالاضافة إلى وقوعها في الحمام ، إرشادا إلى ان الطبيعة الواقعة في الحمام تكون ادنى مرتبة من الطبيعة الواقعة في غيره ، فالنهي عنها يرجع إلى الامر بما يكون اعلى مرتبة و أقوى رجحانا .و يمكن ايضا التفصي عن الاشكال في جميع الاقسام بالمطلب الثالث بتقريب ان نهوض الاجماع على صحتها مع كونها منهيا عنها لا ينافي القول بامتناع الاجتماع ، ضرورة انه يمكن ان يكون ملاك الصحة فيها وقوعها على نحو التذلل و العبودية ، و ان كانت مبغوضة و مرجوحة ، و عليك بالتأمل و تطبيق المطالب على الاقسام هذا و لكن المطلب الاول و الثاني لا ينهضان للجواب عن الاشكال في القسم الثالث و هو ما يتعلق النهي به لا بذاته ، بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجا ، كالصلوة في مواضع التهمة .اما الاول فلان النهي لا يتعلق بفعل المأمور به حتى يحمل على الارشاد بان تركه يكون ذا مصلحة و يكون راجحا ، بل تعلق بما هو مجامع معه وجودا كالكون في موضع التهمة .