حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه أصلا .

و إما لاجل ملازمة الترك لعنوان كذلك ، من دون انطباقه عليه ، فيكون كما إذا انطبق عليه من تفاوت ، إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي ، بل بالعرض و المجاز ، فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان ، بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة ، كما في سائر المكروهات من فرق ، إلا أن منشأه فيها حزازة و منقصة في نفس الفعل ، و فيه رجحان في الترك ، من دون حزازة في الفعل أصلا ، غاية الامر كون الترك أرجح .]

الاول و الثاني .

و يمكن ايضا ان يقال في حل الاشكال : ان طبيعة الصلوة لمكان اختلافها بحسب المرتبة ، يمكن ان يكون النهي عنها ، بالاضافة إلى وقوعها في الحمام ، إرشادا إلى ان الطبيعة الواقعة في الحمام تكون ادنى مرتبة من الطبيعة الواقعة في غيره ، فالنهي عنها يرجع إلى الامر بما يكون اعلى مرتبة و أقوى رجحانا .

و يمكن ايضا التفصي عن الاشكال في جميع الاقسام بالمطلب الثالث بتقريب ان نهوض الاجماع على صحتها مع كونها منهيا عنها لا ينافي القول بامتناع الاجتماع ، ضرورة انه يمكن ان يكون ملاك الصحة فيها وقوعها على نحو التذلل و العبودية ، و ان كانت مبغوضة و مرجوحة ، و عليك بالتأمل و تطبيق المطالب على الاقسام هذا و لكن المطلب الاول و الثاني لا ينهضان للجواب عن الاشكال في القسم الثالث و هو ما يتعلق النهي به لا بذاته ، بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجا ، كالصلوة في مواضع التهمة .

اما الاول فلان النهي لا يتعلق بفعل المأمور به حتى يحمل على الارشاد بان تركه يكون ذا مصلحة و يكون راجحا ، بل تعلق بما هو مجامع معه وجودا كالكون في موضع التهمة .

/ 598