حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و ربما يحصل لها لاجل تخصصها بخصوصية شديدة الملاءمة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد و الامكنة الشريفة ، و ذلك لان الطبيعة المأمور بها في حد نفسها ، إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملاءمة ، و لا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة و المزية ، كالصلاة في الدار مثلا ، و تزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بماله شدة الملاءمة ، و تنقص فيما إذا لم تكن له ملاءمة ، و لذلك ينقص ثوابها تارة و يزيد أخرى ، و يكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الافراد ، و يكون أكثر ثوابا منه ، و ليكن ]التقرب و صحة العبادة في اشكال ، الا انه لا يختص باجتماع الكراهة و الوجوب أو الاستحباب أو هو مع الوجوب ، بل يعم اجتماع الحرمة مع الوجوب لكنه في الكل نظر .و اما على القول بالامتناع مع ترجيح جانب النهي و عدم كفاية ملاك الامر في حصول التقرب و صحة العبادة كما هو الظاهر ، ضرورة انه لا يمكن التقرب بما يكون مبغوضا من جهة و ان كان مأمورا به فعلا من جهة اخرى كما لا يخفى ، و عليه فيبقى القسم الثالث على حاله بلا جواب .هذا بناء على ما افاده السيد الاستاذ ، و اما ما افاده المصنف قدس سره في الجواب عن الاشكال في الاقسام الثلاثة فما اجاب به عنه في الاول و الثاني يكون موافقا لما اجابه الاستاذ فيهما بتفاوت يسير .و اما ما افاده قدس سره في الثالث بقوله : فيمكن ان يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان . الخ اشارة إلى تصحيح تعلق النهي بعنوان العبادة و توجهه اليه صورتا بحسب ظاهر الدليل بعد تعلقه بعنوان خارج عن عنوان العبادة حقيقة و واقعا في مقام الاثبات لا في مقام الثبوت و الواقع .و بيان التصحيح على ما ذكره انه يمكن ان يكون النهي عن العبادة في