حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ الفرعية على الدخول ، فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله و بعده ، كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته ، و إن كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين و أخف القبيحين .و من هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا و تخلصا عن المهلكة ، و أنه إنما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار ، و إلا فهو على ما هو عليه من الحرمة ، و إن كان العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهم و أولى بالرعاية من تركه ، لكون الغرض فيه أعظم ، من ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس ، أو شرب الخمر ، لئلا يقع في أشد المحذورين منهما ، فيصدق أنه تركهما ، و لو بتركه ما لو فعله لادى لا محالة إلى أحدهما ، كسائر الافعال التوليدية ، حيث يكون العمد إليها بالعمد إلى أسبابها ، و اختيار تركها بعدم العمد إلى الاسباب ، و هذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج ، و إن كان لازما عقلا للفرار عما هو أكثر عقوبة .و لو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، فهو ضائر بعد تمكنه من الترك ، و لو على نحو هذه السالبة ، و من الفعل بواسطة ]لا يخرجه عن المبغوضية ، لانه انما يكون بسوء الاختيار ، و اما ان كان عن توبة و ندامة فألحق انه يكون مطلوبا و اطاعة كما يحكم العقل به قطعا ، ضرورة ان حرمة التصرف الدخولي ترتفع بالتوبة بجميع مراتبها و آثارها ، و ان التوبة تصير التائب بمنزلة يوم ولدته امه ، و تطهره من جميع الادناس ، كما ينادى به و يدل عليه الاخبار القطعية و الآثار المروية ، فإذا عرفت ارتفاع حرمة الدخول بالتوبة فلا يبقى مجال لمبغوضية التصرف الخروجي ، فان مبغوضية الخروج انما يكون من قبل التصرف الدخولي الذي يكون بسوء الاختيار ، و يكون من اثاره و فروعه ، و الا فالخروج بما هو هو مع كونه اضطراريا لا يكون مبغوضا أصلا ، و إذا ارتفع