حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ تمكنه مما هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة ، فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة ، أو يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر و يتخلص بالخروج ، أو يختار ترك الدخول و الوقوع فيهما ، لئلا يحتاج إلى التخلص و العلاج .إن قلت : كيف يقع مثل الخروج و الشرب ممنوعا عنه شرعا و معاقبا عليه عقلا ؟ مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه ، و [ وضوح ]سقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة ، و لو كان بسوء الاختيار ، و العقل قد استقل بان الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا .قلت : أولا : إنما كان الممنوع كالممتنع ، إذا لم يحكم العقل بلزومه إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين ، و قد عرفت لزومه بحكمه ، فإنه مع لزوم الاتيان بالمقدمة عقلا ، لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه ، فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع ، كما إذا كانت المقدمة ممتنعة .و ثانيا : لو سلم ، فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث و الايجاب لا لزوم إتيانه عقلا ، خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا ، ضرورة أنه لو لم يأت به لوقع في المحذور الاشد و نقض الغرض الاهم ، حيث أنه الآن كما كان عليه من الملاك و المحبوبية ، بلا حدوث قصور أو طروء فتور فيه أصلا ، و إنما كان سقوط الخطاب لاجل المانع ، و إلزام العقل به لذلك إرشادا كاف ، لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه و الايجاب له فعلا ، فتدبر جيدا .و قد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به ، مع أجراء حكم ]حرمة ما يوجب حرمة الخروج بآثارها بالندامة و التوبة ارتفع حرمة الخروج بلا كلام ، و حينئذ يدور الامر بين اللبث و الخروج ، و معلوم ان اللبث مخالف للتوبة و مناف لها ، و يكون مبغوضا و منهيا عنه بلا اشكال ، و النهي المتعلق بالتوقف يستلزم الامر بالخروج ، فالخروج يكون مأمورا به بالامر المستفاد من النهي المتعلق