حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين و تخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا ، كما هو قضية التقييد و التخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين ، بل قضيته ليس إلا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا ، و ذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها ، فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا لها ، لاضطرار أو جهل أو نسيان ، كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا ، كما ]

ان مدلول ما هو أقوى دلالة يكون أقوى مقتضيا من الآخر ، و على فرض التكافؤ و عدم الاقوائية فالمرجع هو المرجح ان كان ، و مع فقده فالمرجع الاصول العملية ، و لا يخفى ان تعارض الخطابين في المقام ليس بمثابة تعارض الدليلين في غيره ، فان مقتضى تعارض الخطابين في المقام هو استكشاف تمانع المؤثرين في التأثير مع فرض تكافؤ الخطابين أو مؤثرية أحدهما و عدم تأثير الآخر مع وجود مقتضى التأثير في الآخر ايضا على فرض الاقوائية في أحدهما ، غاية الامر انه لم يؤثر فعلا لوجود المانع لا لعدم المقتضي له ، بخلاف التعارض بينهما في المقام ، فان مقتضاه مع فرض الاقوائية في أحدهما هو استكشاف وجود المقتضى فيه و عدمه في الآخر كما لا يخفى .

بعبارة اخرى التعرض في المقام و تخصيص احد الدليلين بالآخر لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا ، كما قضية التقييد و التخصيص قطعا .

الحاصل انه لا يكون المقتضي للحكمين في الطرفين في المقام محرزا و موجودا ، و ان كان ربما يمنع أحدهما من تأثير الآخر فعلا بحيث لو لا المانع لاثر ، بخلافه في غيره فانه مما لا يحرز فيه المقتضى لكلا الحكمين .

و من هنا يظهر و ينقدح انه إذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا

/ 598