حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين و تخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا ، كما هو قضية التقييد و التخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين ، بل قضيته ليس إلا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا ، و ذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها ، فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا لها ، لاضطرار أو جهل أو نسيان ، كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا ، كما ]ان مدلول ما هو أقوى دلالة يكون أقوى مقتضيا من الآخر ، و على فرض التكافؤ و عدم الاقوائية فالمرجع هو المرجح ان كان ، و مع فقده فالمرجع الاصول العملية ، و لا يخفى ان تعارض الخطابين في المقام ليس بمثابة تعارض الدليلين في غيره ، فان مقتضى تعارض الخطابين في المقام هو استكشاف تمانع المؤثرين في التأثير مع فرض تكافؤ الخطابين أو مؤثرية أحدهما و عدم تأثير الآخر مع وجود مقتضى التأثير في الآخر ايضا على فرض الاقوائية في أحدهما ، غاية الامر انه لم يؤثر فعلا لوجود المانع لا لعدم المقتضي له ، بخلاف التعارض بينهما في المقام ، فان مقتضاه مع فرض الاقوائية في أحدهما هو استكشاف وجود المقتضى فيه و عدمه في الآخر كما لا يخفى .بعبارة اخرى التعرض في المقام و تخصيص احد الدليلين بالآخر لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا ، كما قضية التقييد و التخصيص قطعا .الحاصل انه لا يكون المقتضي للحكمين في الطرفين في المقام محرزا و موجودا ، و ان كان ربما يمنع أحدهما من تأثير الآخر فعلا بحيث لو لا المانع لاثر ، بخلافه في غيره فانه مما لا يحرز فيه المقتضى لكلا الحكمين .و من هنا يظهر و ينقدح انه إذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا