حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ تأثيره مانع المقتضي ، لصحة مورد الاجتماع مع الامر ، أو بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له ، أو عن فعليته ، كما مر تفصيله .و كيف كان ، فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح ، و قد ذكروا لترجيح النهي وجوها : منها : إنه أقوى دلالة ، لاستلزامه انتفاء جميع الافراد ، بخلاف الامر .و قد أورد عليه بأن ذلك فيه من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة ، كدلالة الامر على الاجتزاء بأي فرد كان .و قد أورد عليه بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالاطلاق بمقدمات الحكمة ، و غير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام ، لكان استعمال مثل ( لا تغصب ) في بعض أفراد الغصب حقيقة ، و هذا واضح الفساد ، فتكون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي ، يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الافراد ، ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها ، إلا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه .]الحقيقي و هو الطبيعة ، و القيد انما يستفاد من دال آخر ، مع ان استعمال مثلا لا تغصب في بعض الافراد و ارادته منه يحتاج إلى تجوز في الاستعمال .و من هنا يستكشف بان دلالة النهي على العموم و الاستيعاب انما يكون من جهة ان وقوع الطبيعة في حيز النفي مثل " لا رجل في الدار " أو في حيز النهي مثل " لا تغصب " يقتضي سريان حكمه إلى جميع الافراد ، ضرورة ان الانتهاء عن الطبيعة انما يكون بالانتهاء عن جميع افراد الطبيعة ، و انتفائها انما يكون بانتفاء جميع الافراد كما لا يخفى .فظهر ان استفادة العموم من النهي في مثل " لا تغصب " لا يكون باعتبار إطلاق المتعلق كما توهم .