حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية و لو لم يكن الغلبة بمحرزة ، فأصالة البراءة جارية ، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة ، و لو قيل بأصالة البراءة في الاجزاء و الشرائط ، لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية ، فتأمل .

و منها : الاستقراء ، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب ، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار ، و عدم جواز الوضوء من الاناءين المشتبهين .

و فيه : أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ، ما لم يفد القطع .

و لو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار .]

بلا ريب و لا كلام .

و هذا ليس من باب اصالة الحقيقة أصلا ، بل انما يكون فهم العرف من سياق الكلام ، فانها انما تجري فيما إذا قلنا بان المطلق انما يستعمل في المقيد في مقام ارادته منه ، و ليس كذلك ، فان المطلق انما يستعمل في معناه ، و القيد و الخصوصية انما يستفاد من دليل آخر ، فافهم و تدبر .

و هذا بخلاف الحكم الايجابي ، فان استظهار العموم منه لا يكاد يمكن الا بإطلاق المتعلق و قرينة الحكمة ، فان ثبوت الحكم الايجابي للمقيد لا ينافي ثبوته للمطلق ، و تعلقه بالمقيد يكون عين تعلقه بالمطلق ، فاستظهار ثبوته للمطلق من الدليل مع احتمال إرادة المقيد منه لا يكون الا بإطلاق المتعلق و قرينة الحكمة .

و الحاصل مما ذكرنا هو ان للنهي خصوصية بها يكون ظاهرا في العموم ، و هي ان النهي يكون نهيا عن مدخوله ، فان اتفق كون المدخول طبيعة يقتضي

/ 598