حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية و لو لم يكن الغلبة بمحرزة ، فأصالة البراءة جارية ، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة ، و لو قيل بأصالة البراءة في الاجزاء و الشرائط ، لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية ، فتأمل .و منها : الاستقراء ، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب ، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار ، و عدم جواز الوضوء من الاناءين المشتبهين .و فيه : أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ، ما لم يفد القطع .و لو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار .]بلا ريب و لا كلام .و هذا ليس من باب اصالة الحقيقة أصلا ، بل انما يكون فهم العرف من سياق الكلام ، فانها انما تجري فيما إذا قلنا بان المطلق انما يستعمل في المقيد في مقام ارادته منه ، و ليس كذلك ، فان المطلق انما يستعمل في معناه ، و القيد و الخصوصية انما يستفاد من دليل آخر ، فافهم و تدبر .و هذا بخلاف الحكم الايجابي ، فان استظهار العموم منه لا يكاد يمكن الا بإطلاق المتعلق و قرينة الحكمة ، فان ثبوت الحكم الايجابي للمقيد لا ينافي ثبوته للمطلق ، و تعلقه بالمقيد يكون عين تعلقه بالمطلق ، فاستظهار ثبوته للمطلق من الدليل مع احتمال إرادة المقيد منه لا يكون الا بإطلاق المتعلق و قرينة الحكمة .و الحاصل مما ذكرنا هو ان للنهي خصوصية بها يكون ظاهرا في العموم ، و هي ان النهي يكون نهيا عن مدخوله ، فان اتفق كون المدخول طبيعة يقتضي