حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ الاجتماع ( كصل و لا تغصب (لا من باب التعارض ، إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض ، كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين ، فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل ) اكرم العلماء و لا تكرم الفساق ) معاملة تعارض العموم من وجه ، إنما يكون بناء على الامتناع ، أو عدم المقتضي لاحد الحكمين في مورد الاجتماع .فصل في أن النهي عن الشيء ، هل يقتضي فساده أم لا ؟ و ليقدم أمور : الاول : إنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينهما و بين هذه المسألة ، و إنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في احداهما ، بما هو جهة البحث في الاخرى ، و إن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة ، فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الامر و النهي في مورد الاجتماع أم لا ؟ ]قوله : في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده . . الخ أعلم ان الفارق بين هذه المسألة و المسألة السابقة هو جهة البحث فيهما كما عرفت سابقا ، فان البحث في مسألة الجتماع هو البحث في ان النهي المتعلق بطبيعة إذا صادفت طبيعة المأمور به كالصلوة في الدار المغصوبة مثلا ، هل يسري منها إليها أو لا ، و اما البحث في هذه المسألة هو في ان النهي إذا تعلقت بالطبيعة المأمور بها هل يقتضي فسادها أو لا ، فهذه المسألة انما تكون من نتايج تلك المسألة ، فالبحث فيها انما يكون بعد الفراغ عنها ، مضافا إلى ان موضوع البحث في هذه المسألة اشمل من موضوع البحث في مسألة الاجتماع ، و أيضا القول بالفساد في مسألة الاجتماع انما يكون لفقدان التقرب و قصد القربة مطلقا ، سواء