حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و كان الحكم به تخفيفا و منة على العباد ، مع ثبوت المقتضي لثبوتهما ، كما عرفت في مسألة الاجزاء ، كما ربما يحكم بثبوتهما ، فيكون الصحة و الفساد فيه حكمين مجعولين لا و صفين انتزاعيين .نعم ، الصحة و الفساد في الموارد الخاصة ، لا يكاد يكونان مجعولين ، بل إنما هي تتصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به ، هذا في العبادات .و أما الصحة في المعاملات ، فهي تكون مجعولة ، حيث كان ترتب الاثر على معاملة إنما هو بجعل الشارع و ترتيبه عليها و لو إمضاء ، ضرورة أنه لو لا جعله ، لما كان يترتب عليه ، لاصالة الفساد .نعم صحة كل معاملة شخصية و فسادها ، ليس إلا لاجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا و عدمه ، كما هو الحال في التكليفية من الاحكام ، ضرورة أن اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ، ليس إلا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام .السابع : لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه ، لو شك في دلالة النهي على الفساد .نعم ، كان الاصل في المسألة الفرعية الفساد ، لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة .]و في المأمور به بالامر الثانوي كالصلوة مع الطهارة الترابية ، أو بالامر الظاهري كالصلوة مع الطهارة المستصحبة فالسقوط فيهما انما يكون مجعولا و وضعيا ، و كان الحكم به تخفيفا و منة ، هذا كما في العبادة ، و اما في المعاملة فالصحة فيها تكون مجعولة ، حيث كان ترتب الاثر عليها بجعل الشارع .و لو إمضاء و تقريرا ، هذا ما افاده المصنف قدس سره .و لكن ما افاده من التفصيل في محله ، فانه على ما عرفت في تفسير الصحة و الفساد من انهما عبارتان عن التمامية و عدمها ، انما يكونان و صفين