حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ أو خالفه ، فمفهوم ( إن جاءك زيد فاكرمه ) مثلا - لو قيل به - قضية شرطية سالبة بشرطها و جزائها ، لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضيه اللفظية ، و تكون لها خصوصية ، بتلك الخصوصية كانت مستلزمة لها ، فصح ]عن معنى اللفظ ، ينافي ما يتبادر من كلامهم بان المفهوم هو ما دل عليه اللفظ ، و ان كانت داخلة في معناه كما هو ظاهر كلامه قدس سره ، تكون من المداليل الالتزامية كما يظهر بالتأمل .إذا عرفت ذلك فاعلم ان التحقيق في المقام هو ان المفهوم على القول به عبارة عما يستفاد من اللفظ ، لكن لا بما هو لفظ مستعمل في معناه ، بل بما هو متلفظ به ، و ذلك لانه كما ان لاصل التكلم بكلام ظهورا فعليا في كون التكلم لافادة المعنى و بداعيها في قبال سائر الدواعي ، و بحمل عند العقلاء انه يكون بداعي الافادة ، لا بداعي المزاح ، كذلك يكون التكلم بالزوايد ظاهرا في دخالة تلك الزوائد في الحكم ، بحيث إذا انتفت انتفى الحكم ، و بعبارة اخرى المفهوم ما فهم من القيود الزائدة بالملازمة العقلية ، لكن لا بما هو لفظ ، بل بما هو فعل من الافعال التي لها ظهورات ، و بذلك ظهر لك بان المفهوم الاصطلاحي عبارة عما يدل عليه التلفظ و التكلم باللزوم العقلي ، و من المعلوم انه مغاير لما يستفاد من اللفظ بالدلالة الالتزامية ، فان المستفاد منه بمعونة تلك الدلالة انما يكون من لوازم المعنى ، كالجود المستفاد من قضية " زيد كثير الرماد " فانه من لوازم معناه .و كيف كان فمن الجمل التي ادعى دلالتها على المفهوم الجملة الشرطية ، و غاية ما يمكن ان يقال بدلالته على المطلوب في تلك القضيه خمسة أوجه : الاول هو الظهور التبادري ، و ذاك الدليل انما يكون دليلا لمن يدعيه ، مع ان إنكار مثله بمكان من الامكان ، الا فيما إذا أقيمت قرينة خاصة في مورد