حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فصل الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء ، كما تدل على ]

و الفرق بين ما افاده قدس سره و بين ما ذهب اليه المشهور في تفسيره ان المفهوم بناء على تفسيره عبارة عما يستفاد من الخصوصية المأخوذة في المعنى المنطوقي ، و كان من لوازمها لا من لوازم المعنى ، و عليه فلا تكون هذه الدلالة من الدلالة الالتزامية ، بخلاف ما ذهب اليه المشهور ، فانه اما ان يكون عبارة عما يستفاد من المعنى باعتبار كونه من لوازم المعنى ، فتكون دلالة القضيه المنطوقة عليه بالدلالة الالتزامية ، فيرد عليه الاشكال السابق ذكره .

و اما ان يكون عبارة عما يستفاد من القضيه لا بالاعتبار المذكور فلا محصل له كما عرفت .

و لكن ما ذهب اليه قدس سره ايضا لا يخلو من شيء ، فان الخصوصية المأخوذة في القضيه انما تكون داخلة في المعنى ، فدلالتها على المهفوم دلالة التزامية كما عن المشهور .

و على هذا فألحق ما ذهب اليه المحقق المدقق السيد الاستاذ ، و هو ان المفهوم عبارة عن حكم يستفاد من سوق الكلام على نحو خاص و التلفظ بكيفية مخصوصة ، لا عن اللفظ بما هو مرأت للمعنى و يكون فانيا فيه ، و هو بان يزيد المتكلم في كلامه شيئا لو لا دخله في ثبوت الحكم لكان لغوا و يعد في العرف عبثا ، فالعقل يحكم بمدخليته في الحكم صونا للغويته ، و عليه يستفاد بحكم العقل انتفاء الجزاء و الحكم المعلق على الشرط في المنطوق بانتفاء شرطه المعلق عليه .

قوله : فصل الجملة الشرطية هل تدل . .

الخ أعلم انه اختلفوا في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم و الانتفاء عند

/ 598