حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ فصل الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء ، كما تدل على ]و الفرق بين ما افاده قدس سره و بين ما ذهب اليه المشهور في تفسيره ان المفهوم بناء على تفسيره عبارة عما يستفاد من الخصوصية المأخوذة في المعنى المنطوقي ، و كان من لوازمها لا من لوازم المعنى ، و عليه فلا تكون هذه الدلالة من الدلالة الالتزامية ، بخلاف ما ذهب اليه المشهور ، فانه اما ان يكون عبارة عما يستفاد من المعنى باعتبار كونه من لوازم المعنى ، فتكون دلالة القضيه المنطوقة عليه بالدلالة الالتزامية ، فيرد عليه الاشكال السابق ذكره .و اما ان يكون عبارة عما يستفاد من القضيه لا بالاعتبار المذكور فلا محصل له كما عرفت .و لكن ما ذهب اليه قدس سره ايضا لا يخلو من شيء ، فان الخصوصية المأخوذة في القضيه انما تكون داخلة في المعنى ، فدلالتها على المهفوم دلالة التزامية كما عن المشهور .و على هذا فألحق ما ذهب اليه المحقق المدقق السيد الاستاذ ، و هو ان المفهوم عبارة عن حكم يستفاد من سوق الكلام على نحو خاص و التلفظ بكيفية مخصوصة ، لا عن اللفظ بما هو مرأت للمعنى و يكون فانيا فيه ، و هو بان يزيد المتكلم في كلامه شيئا لو لا دخله في ثبوت الحكم لكان لغوا و يعد في العرف عبثا ، فالعقل يحكم بمدخليته في الحكم صونا للغويته ، و عليه يستفاد بحكم العقل انتفاء الجزاء و الحكم المعلق على الشرط في المنطوق بانتفاء شرطه المعلق عليه .قوله : فصل الجملة الشرطية هل تدل . .الخ أعلم انه اختلفوا في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم و الانتفاء عند