حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ نحو الشرطية ، فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف ، كان هناك شرط آخر أم لا ، حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال و لا إجمال .

بخلاف إطلاق الامر ، فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني ، فلا محالة يكون في مقام الاهمال أو الاجمال ، تأمل تعرف .

هذا مع انه لو سلم لا يجدي القائل بالمفهوم ، لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الاطلاق من باب الاتفاق .

ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه : أحدها : ما عزي إلى السيد من أن تأثير الشرط ، إنما هو تعليق الحكم به ، و ليس بممتنع ان يخلفه و ينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ، و لا يخرج عن كونه شرطا ، فإن قوله تعالى : ( و استشهدوا شهيدين من رجالكم ) يمنع من قبول الشاهد الواحد ، حتى ينضم إليه شاهد آخر ، ]

و لا يخفى عليك ان ما يقتضيه الدليل الاول ان الحكم الكذائي الذي يكون معلقا على الشرط يكون منتفيا عند انتفاء شرطه بحيث إذا دل دليل آخر على ثبوته بشرط آخر و علة اخرى يكون معارضا لذاك المفهوم ، بخلاف الدليل الثاني فان غاية ما يقتضينه هو ان ذاك الحكم لا يمكن ان يكون ثابتا للمطلق ، فان ثبوت الحكم للموضوع المطلق مناف لما يقتضيه حكم العقل ، فانه يحكم بمدخلية القيد في الموضوع ، بحيث ان أريد بذاك القيد شيء آخر دخله في الموضوع يعد خلاف الظاهر ، و هذا المعنى انما يكون منافيا لثبوت الحكم للمطلق ، و لا يكون منافيا لثبوته له بشرط آخر و علة اخرى .

و الحاصل ان ما يقتضيه الدليل الاول هوان الحكم و الجزاء دائر مدار ذاك الشرط ، بحيث إذا دل دليل آخر على نيابة شرط آخر منابه يكون معارضا و منافيا ، بخلاف الدليل الثاني ، فانه يدل بمفهومه على عدم ثبوت ذاك الحكم

/ 598