حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ فانضمام الثاني إلى الاول شرط في القبول ، ثم علمنا أن ضم إمرأتين إلى الشاهد الاول شرط في القبول ، ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا ، فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى ، مثل الحرارة ، فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة ، لاحتمال قيام النار مقامها ، و الامثلة لذلك كثيرة شرعا و عقلا .و الجواب : أنه ( قدس سره ) إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت و في الواقع ، فهو مما لا يكاد ينكر ، ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعه في مقام الاثبات ، و دلالة القضيه الشرطية عليه ، و إن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه ، فمجرد الاحتمال لا يضره ، ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا ، و ليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا ، كما لا يخفى .]للمطلق ، فان دل دليل على إثباته للمطلق يكون معارضا و منافيا ، بخلاف ما إذا دل دليل على إثباته لذاك الموضوع مقيدا بقيد آخر ، فانه لا يكون منافيا له و لا معارضا كما لا يخفى ، مثلا ما ورد في الخير من ان " الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء " فانه بمفهومه يدل على ان عدم نجاسة الماء بملاقات النجاسة ينتفي بانتفاء شرطه الذي هو كرية الماء ، فعلى الاول انما يدل على انتفائه مطلقا في جميع الافراد حتى الماء الجاري و المطر و غيرهما ، بحيث ان دل دليل على إثبات ذاك الحكم للماء الجاري كما هو كذلك يكون منافيا له و معارضا ، بخلاف الثاني فانه انما يدل على ان ذاك الحكم لا يكون ثابتا لمطلق الماء ، بحيث ان دل دليل على إثباته لمطلقه و جميع افراده يكون منافيا له ، بخلاف ما إذا دل على إثباته لبعض افراده المقيد بقيد آخر كما إذا دل دليل على عدم تنجس الماء الجاري بملاقات النجاسة ، فانه لا يكون منافيا كما لا يخفى .