حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ممكنا ، و إنما وقع النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء ، أو لا يكون لها دلالة .و من هنا انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة القضيه على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا و الاوقاف و النذور و الايمان ، كما توهم ، بل عن الشهيد في تمهيد القواعد ، أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم ، و ذلك لان انتفاءها عن ما هو المتعلق لها ، من الاشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو بشرطه ، مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف ]و استشهد بعض على ذالك بالوصايا و الاوقاف و النذور و الايمان المشروطة ، كما إذا قيل مثلا : أوقفت على أولادي ان كانوا فقراء ، فان دلالتها بمفهومها على انتفاء الحكم انما يكون بالاضافة الا نفس الحكم الحاصل بإنشائه لا نوعه .و هذا مما لا ينكر و لا يخفى على احد ، كما عن الشهيد قدس سره في " تمهيد القواعد " .و أورد عليه شيخنا الانصاري قدس سره على ما نقل عنه في " تقريراته " بان انتفاء الشخص قطعي عقلي لا يقبل الانكار ، فان الحكم الشخصي يرتفع بارتفاع الكلام الدال عليه في مقام الانشاء ، و هذا خارج عن محل النزاع ، فانه لا يعتريه احتمال بقاء الحكم واقعا في مورد الشرط المذكور في القضيه ، حتى يبحث فيه انه هل يكون منتفيا في المورد أو لا ، بل المعتبر في المفهوم و محل النزاع هو ما يحتمل ان يكون ثابتا في الواقع في مورد الشرط مثلا ، ثم يبحث فيه انه هل تدل القضيه الشرطية بمفهومها على انتفائه في مورد الشرط أو لا ، و هو لا يكون الا سنخ الحكم و نوعه ، و القضايا المذكورة من الاوقاف و الوصايا لا تكون من هذا القبيل ، بل من قبيل الخارج عن النزاع ، فانه لا يحتمل ثبوته