حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ الامر الثاني : إنه إذا تعدد الشرط ، مثل ( إذا خفي الاذان فقصر ، و إذا خفي الجدران فقصر ) ، فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم ، لا بد من التصرف و رفع اليد عن الظهور .إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر ، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين .و إما برفع اليد عن المفهوم فيهما ، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء ، بخلاف الوجه الاول ، فإن فيهما الدلالة على ذلك .و إما بتقييد إطلاق في كل منهما بالآخر ، فيكون الشرط هو خفاء الاذان و الجدران معا ، فإذا خفيا وجب القصر ، و لا يجب عند انتفاء خفائهما و لو خفي أحدهما .]فانه لا يعقل بقاء هذا الشخص ثبوتا بعد انتفاء موضوعه و لو ببعض قيوده حتى يصلح لوقوع النزاع إثباتا في انه هل ينتفي بانتفاء الشرط أو لا ، و من هنا يظهر لك ان انتفاء مثل الوقف و النذر و الوصية من موردها ليس من باب المفهوم حتى يتفاوت الحكم بالانتفاء و عدمه بتفاوت الانظار في هذا الباب كما توهمه بعض الاجلة ، بل انما يكون انتفائها عن موردها من الاشخاص المتصفة بوصف مثلا عقليا ، ضرورة ان المنشا منها عن الواقف و الناذر و الموصي ليس الا شخصيا ، و ليس هناك سنخ حتى يتفاوت الحكم بتفاوت الانظار .هذا و لكنه على ما افاده السيد الاستاذ لا يخلو عن اشكال ، و هو ان اتفاق جهة اخرى للانتفاء لا ينافي البحث فيه من جهة المفهوم كما لا يخفى ، و التحقيق في المقام على ما ذهب اليه هو ان هذا الامر ساقط راسا و غير محتاج اليه ، فان البحث في ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه انما يتأتى في القضايا