حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ فيه أقوال : و المشهور عدم التداخل ، و عن جماعة منهم المحقق الخوانساري التداخل ، و عن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط و تعدده .و التحقيق : إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية ، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه ، أو بكشفه عن سببه ، و كان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط ، كان الاخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا محالا ، ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة - مثل الوضوء - بما هي واحدة ، في ]هذا الامر الجهة التي يبحث عنها في الامر السابق ، ضرورة ان الجهة المبحوث عنها في الامر السابق هي بيان علاج التعارض بين مفهوم احدى القضيتين مع منطوق الاخرى بعد البناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم ، بخلافها هنا فانها عبارة عن ان الاصل فيما إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء هو التداخل في التأثير ، أو عدم تداخل الشرطين في التأثير ، بل كل واحد منهما يؤثر اثرا ، بحيث يلزم الاتيان بالجزاء المتعدد حسب تعدد الشرط كما لا يخفى ، و معلوم ان هذا البحث يرجع إلى منطوق القضيتين ، سواء أقلنا بالمفهوم ام لا .و كيف كان لا بد من تحرير محل النزاع ، فنقول : محل النزاع ما إذا يترتب حكم وجوبي متعلق بطبيعة واحدة بما هي على شرط في قضية ، مثل إيجاب الوضوء مترتبا على البول ، ثم رتب هذا الحكم المتعلق بطبيعة الوضوء بعينها على شرط آخر في قضية اخرى مثل إيجابه مترتبا على النوم مثلا ، اختلفوا فيه على أقوال : التداخل مطلقا ، و عدم التداخل مطلقا ، و التفصيل بين اتحاد جنس الشرط و تعدد افراده مثل النوم إذا وجد متعددا ، و بين تعدد الجنس مثل البول والنوم إذا وجدا ، و استدل القائلون بعدم التداخل بان الاصل ، اعني القاعدة ، يقتضي عدم التداخل ، و لا بد ان يتعدد الجزاء بتعدد الشرط ، كما هو كذا لك في العلل الخارجية و معا ليلها ، و إلى هذه القاعدة ذهب جماعة ، مرادهم بها ان كل علة لا بد و ان تكون