حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ فلا وجه لتداخلها ، و هو فاسد .فإن قضية إطلاق الشرط في مثل ( إذا بلت فتوضأ ) هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات ، و إلا فالأَجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد ، فيما جعلت شروطا و اسبابأ لواحد ، لما مرت إليه الاشارة ، من أن ]مضافا إلى عدم دليل عليه ، لم يقل به احد خصوصا في مورد عدم توارد السهوين .الثاني ان تكون الخصوصية المميزة لفرد عن آخر هي الغيرية ، و عليه يقال : ان أريد بالغيرية ما يكون منشأ لانتزاع هذا المفهوم ، من خصوصية كذائية ، لا نفس هذا المفهوم ، نلتزم به ان قام عليه دليل ، و لم يقم كما هو المفروض .و ان أريد بالغيرية نفس مفهومها ففيه ما لا يخفى ، ضرورة ان اخذها في المتعلق ، مع عدم دليل عليه ، لا يمكن الا على وجه دائر ، فان غيرية كل واحد من الفردين يتوقف على غيرية الآخر ، و بالاخرة يتوقف الغيرية على الغيرية ، و توقف الشيء على نفسه باطل و محال ، و يمكن ان يقال في إثبات المطلوب : ان الطبيعة المأخوذة في متعلق الجزاء على ما هو المفروض هي الطبيعة المرسلة التي لا يشوبها شوب التعدد ، و لا شك ان الماهية في تلك الرتبة واحدة ، فلا تتحمل وجوبين ، اذ لا فرق في امتناع اجتماع الحكمين المتماثلين بين ان تكون الوحدة شخصية او نوعية ، فعند تعدد الاسباب لا يتعدد الآثار ، لعدم صلاحية الفعل المتعلق للتكليف المدلول عليه باللفظ المأخوذ في الجزاء للتعدد أصلا .و لا يقال : ان الطبيعة في تلك الرتبة ، اي مرتبة الارسال ، ليست الا هي ، لا كثيرة و لا واحدة و لا غيرهما لان كل قيد زائد على الطبيعة المرسلة ، و المفروض انها في هذه الرتبة تكون متعلقة للجزاء ، فاين الوحدة ؟ ، فكما ان الكثرة خارجة عنها كذلك الوحدة ايضا خارجة عنها .