حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ ضرورة أنه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام ، و هو مما لا إشكال فيه و لا كلام ، فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع ، و موردا للنقض و الابرام .و لا ينافي ذلك ما قيل من أن الاصل في القيد أن يكون احترازيا ، لان الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضيه ، مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد ، فلا فرق أن يقال : جئني بإنسان أو بحيوان ]بنحو خاص و منهج مخصوص و بهذا الظهور يتكل العقلاء في استنباط المطالب ، و به يحتج بعضهم على بعض ، و حجية مثل هذا الظهور مما لا ينكر .و بعبارة اخرى استفادة دخل القيد في الموضوع ، و ان إتيانه انما يكون لبيان الواقع ، و ان له دخلا في ثبوت الحكم انما تكون من ظهور التكلم في ذلك ، و هذا انما يكون من ظهور الفعل ، فان التكلم عند العرف من الافعال التي لها ظهورات كما لا يخفى .و يستفاد من هذا الوجه ان الحكم المذكور بسنخه لا يكون ثابتا للمطلق ، و ذلك لا ينافي ان يكون ثابتا له بقيد آخر .و الحاصل ان المفهوم انما يكون ثابتا بهذا الوجه بالاضافة إلى المطلق و نفس القيد .و لكن ما يتوهم ان يكون دليلا على المفهوم ، من ان الاصل في القيد ان يكون احترازيا .مدفوع أولا بما افاده المصنف قدس قدس سره ، من ان الاحترازية لا توجب الا تضييق دائرة موضوع الحكم المذكور في القضيه ، بمعنى شخص الحكم لا سنخه ، مثل ما إذا كان الموضوع بهذا الضيق بلفظ واحد ، و عليه فلا فرق بين ان يقال : جئني بإنسان ، أو يقال : جئني بحيوان ناطق ، فانه لا يدل الا على ان