حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ناطق ، كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد ، فيما وجد شرائطه إلا ذلك ، من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم ، فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد ، و كأنه لا يكون في البين غيره ، بل ربما قيل : إنه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم ، فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الاطلاق ، كي يحمل عليه ، لو لم نقل بأنه الاقوى ، لكونه بالمنطوق ، كما لا يخفى .]

الحكم المذكور في القضيتين ، اعني شخصه ، انما يكون متعلقا بالانسان ، و هو لا يدل على المفهوم الا على القول بمفهوم اللقب ، و هو ليس بحجة .

و ثانيا بما افاده السيد الاستاذ ، من ان الاصل المذكور ان كان أصلا متبعا انما يجري فيما إذا تلفظ المتكلم بقيد و شككنا في ان القيد المذكور هل يكون توضيحيا أو احترازيا ، مثل ما إذا قيل : جئني بإنسان ضاحك ، بخلاف ما نحن فيه ، فانا علمنا في المقام ان القيد المذكور لا يكون توضيحيا ، و مع ذلك نقول انه لا يدل على المفهوم الا ان يرجع هذا إلى ما قلنا في تقريب الاستدلال على المفهوم ، فافهم و تأمل .

و ما يقال بان ما ذهب اليه الاصوليون في المقام من انه لا مفهوم للوصف بتقريب ما عرفته من ان مقتضى الوصف لا يكون الا تضييق دائرة موضوع الحكم الشخصي ، ينافي ما ذهبوا اليه في مسألة المطلق و المقيد من حمل المطلق على المقيد ، و وجه التنافي هو انه لا وجه للحمل الا بلحاظ المفهوم ، ضرورة ان الحمل فرع التنافي و التعارض بين القضيتين ، و مع قطع النظر عن المفهوم لا تعارض بينهما ، فان القضيه المقيدة بمفهومها تقتضي ان لا يكون الحكم ثابتا للمطلق ، و القضية المطلقة تقتضي ثبوته له ، و بهذا له ، و بهذا يكون بينهما التنافي مثل قضية أعتق رقبة ، و قضية أعتق رقبة مؤمنة ، و على هذا فالقول بعدم المفهوم في المقام

/ 598