حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ ناطق ، كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد ، فيما وجد شرائطه إلا ذلك ، من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم ، فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد ، و كأنه لا يكون في البين غيره ، بل ربما قيل : إنه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم ، فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الاطلاق ، كي يحمل عليه ، لو لم نقل بأنه الاقوى ، لكونه بالمنطوق ، كما لا يخفى .]الحكم المذكور في القضيتين ، اعني شخصه ، انما يكون متعلقا بالانسان ، و هو لا يدل على المفهوم الا على القول بمفهوم اللقب ، و هو ليس بحجة .و ثانيا بما افاده السيد الاستاذ ، من ان الاصل المذكور ان كان أصلا متبعا انما يجري فيما إذا تلفظ المتكلم بقيد و شككنا في ان القيد المذكور هل يكون توضيحيا أو احترازيا ، مثل ما إذا قيل : جئني بإنسان ضاحك ، بخلاف ما نحن فيه ، فانا علمنا في المقام ان القيد المذكور لا يكون توضيحيا ، و مع ذلك نقول انه لا يدل على المفهوم الا ان يرجع هذا إلى ما قلنا في تقريب الاستدلال على المفهوم ، فافهم و تأمل .و ما يقال بان ما ذهب اليه الاصوليون في المقام من انه لا مفهوم للوصف بتقريب ما عرفته من ان مقتضى الوصف لا يكون الا تضييق دائرة موضوع الحكم الشخصي ، ينافي ما ذهبوا اليه في مسألة المطلق و المقيد من حمل المطلق على المقيد ، و وجه التنافي هو انه لا وجه للحمل الا بلحاظ المفهوم ، ضرورة ان الحمل فرع التنافي و التعارض بين القضيتين ، و مع قطع النظر عن المفهوم لا تعارض بينهما ، فان القضيه المقيدة بمفهومها تقتضي ان لا يكون الحكم ثابتا للمطلق ، و القضية المطلقة تقتضي ثبوته له ، و بهذا له ، و بهذا يكون بينهما التنافي مثل قضية أعتق رقبة ، و قضية أعتق رقبة مؤمنة ، و على هذا فالقول بعدم المفهوم في المقام