حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و أما الاستدلال على ذلك - أي عدم الدلالة على المفهوم - بآية ( و ربائبكم اللاتي في حجوركم ) ففيه أن الاستعمال في غيره أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر ، كما في الآية قطعا ، مع أنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة ، أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية ، و وجه الاعتبار واضح ، لعدم دلالته معه على الاختصاص ، و بدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم ، فافهم .]يناقض القول بان المطلق يحمل على المقيد هناك ، فان حمل المطلق على المقيد لمكان دلالة المقيد على المفهوم ، و الا فلا وجه للجمل أصلا .مدفوع بما افاده المصنف قدس سره من انه لا يلزم من حمل المطلق على المقيد الا تضييق دائرة موضوع الحكم المذكور في القضيتين بمعنى ان العرف إذا قاس احديهما إلى الاخرى علم ان المراد بالمطلق هو المقيد ، لا ظهرية المقيد في التقييد من المطلق في الاطلاق من حاجة إلى دلالة المفهوم على ذلك ، و الا فان كان الحمل بلحاظ المفهوم فلا وجه له ، فان ظهور المفهوم في نفي الحكم عن المطلق ليس بأقوى من ظهور منطوق المطلق في إثبات الحكم للمطلق كي يحمل عليه ، هذا ان لم نقل بان ظهور المطلق في الاطلاق أقوى من ظهور المقيد في التقييد ، فان ظهور المقيد في ذلك انما يكون بالمفهوم ، بخلاف ظهور المطلق في الاطلاق ، فانه انما يكون بالمنطوق ، و معلوم ان ظهور المنطوق أقوى من ظهور المفهوم ، هذا .و اما بناء على ما افاده السيد الاستاذ في المقام في وجه دلالة الوصف على المفهوم ، من ان أتيان القيد ظاهر في ان له دخلا في موضوع الحكم ، و انه انما يكون لبيان الواقع لا لفوائد اخر ، كما ان طريقة العقلاء في محاوراتهم انهم يحملون الكلام على انه لبيان الواقع حتى يظهر خلافه ، فالقضية انما تدل على