حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و عليه فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا ايضا ، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه ، فلا وجه في التفصيل بينهما و بين ما إذا كان أخص من وجه ، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف ، بأنه لا وجه للنزاع فيهما ، معللا بعدم الموضوع ، و استظهار جريانه من بعض الشافعية فيه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا .]من الصفة كالحيوان بالاضافة إلى كونها سائمة ، فانه اعم من السائمة و المعلوفة ، و الثاني ان يكون بالعكس كالسائمة بالاضافة إلى موضوع الغنم فانه يمكن تحصل السائمة في موضوع الغنم كما إذا تحصلت في موضوع الابل ، إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا يكاد يجري النزاع في الاول و الثاني ، اما الاول فواضح ، و اما الثاني فلان انتفاء الوصف يلازم انتفاء الموصوف ، فلا يجري النزاع الا على مفهوم اللقب ، و هو خارج عن محل الكلام بلا كلام .و اما بالاضافة إلى الثالث فانما يجري بالاضافة إلى مورد افتراق الموصوف عن الوصف كالغنم المعلوفة في المثال ، و اما بالنسبة إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف كالأَبل السائمة في المثال فلا يكاد يجري كما لا يخفى .و توهم وجود المفهوم في المورد ، كما عن بعض الشافعية على ما نقل عنه ، حيث قال : قولنا في الغنم السائمة زكوة ، يدل على عدم الزكاة في الابل المعلوفة ، يمكن ان يكون وجهه استفادة العلية المنحصرة المستقلة عن الوصف ، كما يمكن ان يكون ذلك من باب القول بمفهوم اللقب ، و كلاهما خلاف الفرض و خارج عن مورد البحث .و لا يخفى عليك ان كلام بعض الشافعية لو كان ناظرا إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف كما يترائى من كلام المصنف لاقتضى عدم وجوب الزكاة في الابل السائمة ايضا ، و لا وجه لتخصيصة بالمعلوفة ، الا ان يكون مستند