حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و عليه فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا ايضا ، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه ، فلا وجه في التفصيل بينهما و بين ما إذا كان أخص من وجه ، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف ، بأنه لا وجه للنزاع فيهما ، معللا بعدم الموضوع ، و استظهار جريانه من بعض الشافعية فيه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا .]

من الصفة كالحيوان بالاضافة إلى كونها سائمة ، فانه اعم من السائمة و المعلوفة ، و الثاني ان يكون بالعكس كالسائمة بالاضافة إلى موضوع الغنم فانه يمكن تحصل السائمة في موضوع الغنم كما إذا تحصلت في موضوع الابل ، إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا يكاد يجري النزاع في الاول و الثاني ، اما الاول فواضح ، و اما الثاني فلان انتفاء الوصف يلازم انتفاء الموصوف ، فلا يجري النزاع الا على مفهوم اللقب ، و هو خارج عن محل الكلام بلا كلام .

و اما بالاضافة إلى الثالث فانما يجري بالاضافة إلى مورد افتراق الموصوف عن الوصف كالغنم المعلوفة في المثال ، و اما بالنسبة إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف كالأَبل السائمة في المثال فلا يكاد يجري كما لا يخفى .

و توهم وجود المفهوم في المورد ، كما عن بعض الشافعية على ما نقل عنه ، حيث قال : قولنا في الغنم السائمة زكوة ، يدل على عدم الزكاة في الابل المعلوفة ، يمكن ان يكون وجهه استفادة العلية المنحصرة المستقلة عن الوصف ، كما يمكن ان يكون ذلك من باب القول بمفهوم اللقب ، و كلاهما خلاف الفرض و خارج عن مورد البحث .

و لا يخفى عليك ان كلام بعض الشافعية لو كان ناظرا إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف كما يترائى من كلام المصنف لاقتضى عدم وجوب الزكاة في الابل السائمة ايضا ، و لا وجه لتخصيصة بالمعلوفة ، الا ان يكون مستند

/ 598