حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ فصل لا دلالة للقب و لا للعدد على المفهوم ، و انتفاء سنخ الحكم عن موردهما أصلا ، و قد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم ، كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه ، لانه ليس بذاك الخاص و المقيد ، و أما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالاضافة إلى كلا طرفيه ، نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الاقل لما كان في الزيادة ضير أصلا ، بل ربما كان فيها فضيلة و زيادة ، كما لا يخفى ، و كيف كان ، فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم ، بل إنما يكون لاجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق ، كما هو معلوم .]قوله : فصل لا دلالة لللقب و لا للعدد . الخ أعلم ان التحقيق كما عليه أهله هو انه لا مفهوم لللقب بلا شك و لا ريب ، و اما العدد فان كان الحكم الذي تعلق به على نحو ينحل إلى أحكام عديدة حسب تعدد الاعداد فلا اشكال ايضا في عدم الدلالة على المفهوم ، مثل حديث الرفع الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم : " رفع عن أمتي تسعة : السهو ، و النسيان ، و ما لا يعلمون . .إلى آخرها " ، فان الرفع بالاضافة إلى كل واحد من هذه العناوين يكون حكما مستقلا على حده ، و عليه فلا يبقى مجال للقول بالمفهوم أصلا .و اما إذا كان الحكم واحدا منحل بأحكام كما إذا قيل مثلا : اكرم ثلثة من العلماء ، فالظاهر انه تدل على المفهوم ، فان التقييد ظاهر في ان للقيد دخلا في ثبوت الحكم كما لا يخفى .