حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ نعم فيما إذا أريد به فرد آخر مثله ، كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى ، أللهم إلا أن يقال : إن لفظ ( ضرب ) و إن كان فردا له ، إلا أنه إذا قصد به حكايته ، و جعل عنوانا له و مرآته ، كان لفظه المستعمل فيه ، و كان - حينئذ - كما إذا قصد به فرد مثله .

و بالجملة : فإذا أطلق و أريد به نوعه ، كما إذا أريد به فرد مثله ، كان من باب استعمال اللفط في المعنى ، و إن كان فردا منه ، و قد حكم في القضيه بما يعمه ، و إن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه و مصداقه ، لا بما هو لفظه و به حكايته ، فليس من هذا الباب ، لكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك ، كما لا يخفى ، و فيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك ، مما كان الحكم في القضيه لا يكاد يعم شخص اللفظ ، كما في مثل : ( ضرب فعل ماض ) .]

و ضعية ، فما أفاده من كون إرادة فرد مثله من قبيل استعمال اللفظ في المعنى و كذا إرادة نوعه في الاستعمالات المتعارفة لعله في محله .

إن قلت : اي وجه من هذه الوجوه أظهر في اللفظ الذي أريد الحكم عليه أو به حتى يحمل عليه في المهملات الواقعة في الكلام مطلقا ، و عند وجود القرينة الصارفة عن المعنى في الالفاظ الموضعة ؟ قلت : الاظهر إرادة النوع ، إذ ما يقع في الذهن المخاطب بواسطة السمع ، و ان كان فردا موجودا لكن تشخصه و وجوده الخاص القائم بالمتكلم بالصدور ليس مما يلتفت اليه الا بقرينة ، و هو ظاهر عند التأمل في المحاورات .

و قوله : و فيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضيه لا يكاد يعم شخص اللفظ كما في مثل " ضرب فعل ماض " .

أقول : قد عرفت في حواشينا أنه يمكن كون المثال من قبيل إرادة

/ 598