حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ نعم فيما إذا أريد به فرد آخر مثله ، كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى ، أللهم إلا أن يقال : إن لفظ ( ضرب ) و إن كان فردا له ، إلا أنه إذا قصد به حكايته ، و جعل عنوانا له و مرآته ، كان لفظه المستعمل فيه ، و كان - حينئذ - كما إذا قصد به فرد مثله .و بالجملة : فإذا أطلق و أريد به نوعه ، كما إذا أريد به فرد مثله ، كان من باب استعمال اللفط في المعنى ، و إن كان فردا منه ، و قد حكم في القضيه بما يعمه ، و إن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه و مصداقه ، لا بما هو لفظه و به حكايته ، فليس من هذا الباب ، لكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك ، كما لا يخفى ، و فيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك ، مما كان الحكم في القضيه لا يكاد يعم شخص اللفظ ، كما في مثل : ( ضرب فعل ماض ) .]و ضعية ، فما أفاده من كون إرادة فرد مثله من قبيل استعمال اللفظ في المعنى و كذا إرادة نوعه في الاستعمالات المتعارفة لعله في محله .إن قلت : اي وجه من هذه الوجوه أظهر في اللفظ الذي أريد الحكم عليه أو به حتى يحمل عليه في المهملات الواقعة في الكلام مطلقا ، و عند وجود القرينة الصارفة عن المعنى في الالفاظ الموضعة ؟ قلت : الاظهر إرادة النوع ، إذ ما يقع في الذهن المخاطب بواسطة السمع ، و ان كان فردا موجودا لكن تشخصه و وجوده الخاص القائم بالمتكلم بالصدور ليس مما يلتفت اليه الا بقرينة ، و هو ظاهر عند التأمل في المحاورات .و قوله : و فيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضيه لا يكاد يعم شخص اللفظ كما في مثل " ضرب فعل ماض " .أقول : قد عرفت في حواشينا أنه يمكن كون المثال من قبيل إرادة