حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و التحقيق أن يقال : إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لاحكام العناوين الثانوية فيما شك من جهة تخصيصها ، إذا أخذ في موضوعاتها أحد الاحكام المتعلقة بالافعال بعناوينها الاولية ، كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد ، و الوفاء بالنذر و شبهه في الامور المباحة أو الراجحة ، ضرورة أنه معه ]و بعبارة اخرى عموم " و ليوفوا نذورهم " انما يكون متكفلا لبيان الحكم المتعلق بالعنوان الثانوي ، فإذا اخذ في موضوعه احد من الاحكام المتعلقة بالافعال بعناوينها الاولية من الاستحباب و الوجوب ، فلا يمكن التمسك بالعموم في إثبات هذا الحكم المأخوذ في موضوع الحكم الثانوي كالرجحان المأخوذ في موضوع وجوب الوفاء ، و الاباحة المأخوذة في موضوع وجوب اطاعة الوالدين فيما إذا كان الفعل بعنوانه الاولي ذا حكم ، و كان هذا الحكم مأخوذا في موضوع الحكم المتعلق بالفعل بعنوانه الثانوي ، و اما إذا لم يكن بعنوانه الاولي محكوما بحكم خاص ، أو كان و لم يكن الحكم مأخوذا في موضوع الحكم الثانوي فيجوز التمسك بالعموم في إثبات الجواز في الاول ، و تقع المزاحمة بين المقتضيين ، و يؤثر الاقوى منهما لو كان في البين ، و الا لا يؤثر أحدهما ، ويحكم بحكم آخر كالاباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب و الآخر للحرمة مثلا فافهم .ان قلت : فما وجه صحة الصوم في السفر بنذره فيه مع انه لا يصح بدونه فيه ، و كذا الاحرام قبل الميقات ؟ قلت : يمكن ان يكون وجه الصحة في مقام الثبوت ، بعد قيام الدليل عليها في مقام الاثبات هو رجحانها ذاتا ، و دليل الصحة يكون كاشفا عن الرجحان فيهما ، و لم يؤمر بهما استحبابا أو وجوبا لمكان المانع الذي يرتفع مع النذر ، أو بوسيلة النذر صارا راجحين بعد ما لم يكونا كذلك .لا يقال : ان الرجحان الذي يتأتى من قبل الامر المتعلق بالنذر على ما