حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ بحكمه ، مصداقا له ، مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه ، و شك في أنه عالم ، فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص ( أكرم العلماء ) أنه ليس بعالم ، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام .]الامارات و القواعد التي تكون ادلة على الحكم الواقعي و حاكية عنه ، انما تكون حجة و ناهضة لاثبات اللوازم و الآثار الخارجية ايضا ، ان اصالة العموم عبارة عن اصالة تطابق الارادة الجدية مع الارادة الاستعمالية ، و من المعلوم ان جريانها يختص بصورة العلم بالارادة الاستعمالية و الشك في تعلق الارادة الجدية على طبقها ، و اما إذا شك في الارادة الاستعمالية فلا مجال لجريان اصالة العموم كما لا يخفى ، و بالجملة جريانها متفرع على إحراز موضوعها اعني إحراز تعلق الارادة الاستعمالية بالاضافة إلى لفظ العموم ، و مع الشك في كون فرد من مصاديق العام كما هو المفروض لا يحرز تعلق الارادة الاستعمالية بالاضافة إلى هذا الفرد المشكوك ، فلا يمكن اجراء اصالة تطابق الارادة الجدية في المقام لاثبات لوازم حكم العام ، فافهم و تأمل بالتأمل حتى يتضح لك المرام .و أشار إلى ذلك المقرر بتقرير آخر هكذا : أعلم انه إذا دار الامر بين التخصيص و التخصص ، مثل ما إذا ورد في دليل : اكرم العلماء ، و علمنا من دليل لفظي أو لبي بحرمة اكرام زيد مثلا ، و شك في انه عالم ، حتى يكون عدم دخوله تحت العام تخصيصا له ، و كان خروجه عن تحته خروجا حكميا ، أو ليس بعالم ، حتى يكون عدم دخوله تحت العام تخصصا ، و خروجه عنه خروجا موضوعيا .فعلى الاول عدم شمول الحكم له انما يكون باعتبار قصور الحكم عن شموله له ، و على الثاني باعتبار عدم الموضوع .فهل يجوز التمسك بأصالة العموم أو اصالة عدم التخصيص التي ترجع