حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ما علم تخصيصه اجمالا خارج عن محل البحث ، مع ان الحكم بفعلية الجواز أو عدم الجواز و استنتاج ذلك بحيث إذا ورد الفقية في الفقة عمل على ما استنتجه في الاصول ، يحتاج إلى البحث عن جميع الحيثيات لا حيثية خاصة كما فعله المصنف ، و لذا أورد القوم جميع الحيثيات في ذاك البحث و ما عقدوا لها مبحثا آخر .و على ما ذكرنا فلا وجه لانحصار البحث فيما ذكره قدس سره ، فافهم .و الحاصل ان " طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة " أقوى دليل على وجوب الفحص بعد إحراز الاحكام المتشتته للشارع ، بل ربما يكون له حكمان مختلفان في موضوع واحد باعتبار تقية أو غيرها ، و بهذا الدليل نستكشف انه يجب علينا الوصول إلى تلك الاحكام ، و هو يتوقف على الفحص عنها و لا يجوز لنا الاكتفاء ببعضها ، فيجب الفحص عن المعارض المحتمل ، ضرورة انه بهذا الفحص يتم طلب العلم ، فان المعارض ربما يكون متكفلا للحكم الواقعي باعتبار كونه أقوى من ذاك الذي وجدناه ، فترك الفحص عنه ترك لطلب العلم ، فافهم .إذا عرفت ذلك ظهر لك ان مقدار الفحص اللازم انما يكون بقدر ما يقتضيه دليل وجوب الفحص ، مثلا ان كان دليل الفحص العلم الاجمالي بوجود المعارض فالقدر اللازم منه هو ما به ينحل العلم الاجمالي إلى التفصيلي و الشك البدوي ، و ان كان اعتبار الظن الشخصي بالمراد و هو لا يحصل الا بعد الفحص فالمقدار اللازم منه هوما يوجب الظن الشخصي ، و قس عليهما سائر الادلة ، مثل المقام الذي يكون معرضا للتخصيص أو المعارض ، فالقدر اللازم منه في مقام المعرضية هو ما يخرجه عنها ، هذا .و لكنه بناء على ما اختاره السيد الاستاذ من ان دليل وجوب الفحص هو وجوب طلب العلم ، فالمقدار اللازم منه و ان كان