حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ يكون العقاب بدونه بلا بيان و المؤاخذة عليها من برهان ، و النقل إ ان دل على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا ، إلا أن الاجماع بقسميه على تقييده به ، فافهم .]الاستصحاب ، الا ان الاجماع قائم على التقييد ، هذا .و لكن يمكن ان يقال : ان أراد المصنف قدس سره من عدم حجية الاصول الا بعد الفحص عدم فعليتها ، بحيث لا يجوز العمل على طبقها فعلا الا بعد الفحص ، فاللامر في المقام كذلك ، ضرورة عدم جواز التمسك بالعموم فعلا و جرى العمل على طبقه بدون الفحص جزما ، و ان أراد عدم الحجية شأنا ، و انها ثابت للعموم جزما فهو باطل قطعا ، ضرورة ان الحجية شأنا ثابت في المقامين بلا كلام ، فان شأنيتها عبارة عن كونها بمثابة لو تفحص عن المعارض في المقام ، و عن دليل على الحكم في مورد البرائة ، و لم يوجد شيء منهما لصارت الحجية في مرتبة الفعلية ، و هذا المعنى في المقامين على سواء بلا تفاوت أصلا .أللهم الا ان يقال : المراد بثبوت الحجة في المقام ، و عدم ثبوتها في الاصول العملية ، هو ثبوت المقتضي للحكم ، و الفحص انما يكون لاجل إحراز مقتض آخر يقتضي خلاف ما اقتضاه الاول ، فعليه يصير من باب تزاحم المقتضيين في الحكم ، و هذا المعنى لا يجري في الاصول العملية ، فان الحكم فيها على البرائة مثلا انما يكون لاجل عدم إحراز المقتضي للحكم ، و بعبارة اخرى الفحص في المقام انما يكون لاحراز مقتض آخر ، بخلافه في الاصول العملية فانه لاجل إحراز أصل المقتضي ، و بهذا تحقق الفرق بين المقامين .و يمكن استظهار ذلك من كلامه قدس سره ، حيث قال : حيث انه هيهنا عما يزاحم الحجية بخلافه هناك ، هذا و لكنه انما يتم بناء على القول بان حجية الامارات انما تكون من باب الموضوعية و التعبدية ، فانه عليه يكون قيام إمارة