حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
على حكم مقتضيا لذالك الحكم لاجل مصلحة تكون فيه ، بخلاف ما إذا كانت من باب الطريقية المحضة ، من دون احداث مصلحة في متعلقه ، أو مصلحة في نفس الحكم ، فان قيامها عليه لا يكون مقتضيا له ، بل يكون حاكيا عنه ، و هذا الحكم دائرا مدار الواقع ، مع ان بنائه قدس سره في حجية الامارات على المبني الاخير .أللهم الا ان يقال : ان الاشكال المذكور انما يكون واردا على المصنف فيما إذا كان المراد بوجود المقتضي في المقام و عدمه هناك هو وجوده في مقام الثبوت ، و اما إذا كان المراد المقتضي في مقام الاثبات فلا يرد الاشكال ، لوجوده في المقام و عدمه في الاصول العملية الا بعد الفحص ، و كفى بذلك فرقا ، و بيان ذلك ان مقتضى الحجية ( بكسر الضاد ) اعني دليلها موجود في المقام بلا كلام لظهور اعتبار العام سندا و دلالة بلا قصور فيه ما لم يمنعه مانع ، و دليل اعتباره و هو بناء العقلاء موجود في المقام ، بخلافه في الاصول ، فان دليل اعتبارها لا يجري الا بعد الفحص ، و بعبارة اخرى دليل حجية الامارات انما يدل على حجيتها بلا قصور في الدلالة ، و هذا المعنى يراد من ثبوت المقتضي في المقام ، و الفحص فيه انما يكون لاجل إحراز مانع يمنع عن الاقتضاء بخلافه في الاصول ، فان دليل حجيتها لا يدل عليها الا بعد الفحص عن وجود دليل اجتهادي على الحكم و اليأس عنه ، فالدليل على اعتبارها لا يكون مقتضيا للحجية الا بعد الفحص و اليأس كما لا يخفى .