حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ المخاطبة معهم ، بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالالفاظ الموضوعة للخطاب ، أو بنفس توجيه الكلام إليهم ، و عدم صحتها ، أو في عموم الالفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب ، للغائبين بل المعدومين ، و عدم عمومها لهما ، بقرينة تلك الاداة .]

إليهم ، و معه لا موقع للنزاع اللفظي ، فانه و ان قلنا بعموم اللفظ لغة الا انه يكون مفاده مخصوصا عقلا ، و مع الصحة لا موجب لصرف ظهور العام عن عمومه قطعا .

إذا عرفت ذلك فاعلم ان التحقيق في المقام الاول هو انه و ان كان عدم صحة تكليف المعدوم بمعنى بعثه و زجره فعلا مما لا ريب فيه عقلا ، ضرورة ان هذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ، و لا يكاد يكون الطلب كذلك الا من الموجودين بديهة ، الا انه يمكن تصحيح تعلقه بالمعدوم بأحد الوجهين : الاول ان ينشئ الآمر طلب شيء قانونا بلا بعث او زجر حين الخطاب ، بداعي صيرورته فعليا بعد ما وجد الشرائط و فقد الموانع بلا حاجة إلى انشاء آخر ، فالطلب بهذا المعنى انما يكون بالاضافة إلى الموجودين فعليا لكان وجودهم ، بخلافه بالاضافة إلى المعدومين ، فانه انما يصير فعليا بعد وجودهم و الوصول إليهم ، هذا فيما إذا كان الانشاء مطلقا .

و الثاني ان ينشئ الآمر الطلب مقيدا بوجود المأمور ، فانه عليه لا محذور فيه أصلا ، لان تكليف المعدوم بما هو معدوم ، اي في ظرف عدمه ، محال ، و اما البعث و الطلب باعتبار وجوده فلا شبهة في إمكانه .

هذا بناء على ما افاده المصنف قدس سره ، و اما بناء على ما افاده السيد الاستاذ في تصحيح تعلق التكليف بالمعدوم فهو ان التكليف تارة يكون متعلقا بما يكون عنوانا للمكلفين و جامعا لهم مثل عنوان الناس في مثل قوله تعالى :

/ 598