حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ المخاطبة معهم ، بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالالفاظ الموضوعة للخطاب ، أو بنفس توجيه الكلام إليهم ، و عدم صحتها ، أو في عموم الالفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب ، للغائبين بل المعدومين ، و عدم عمومها لهما ، بقرينة تلك الاداة .]إليهم ، و معه لا موقع للنزاع اللفظي ، فانه و ان قلنا بعموم اللفظ لغة الا انه يكون مفاده مخصوصا عقلا ، و مع الصحة لا موجب لصرف ظهور العام عن عمومه قطعا .إذا عرفت ذلك فاعلم ان التحقيق في المقام الاول هو انه و ان كان عدم صحة تكليف المعدوم بمعنى بعثه و زجره فعلا مما لا ريب فيه عقلا ، ضرورة ان هذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ، و لا يكاد يكون الطلب كذلك الا من الموجودين بديهة ، الا انه يمكن تصحيح تعلقه بالمعدوم بأحد الوجهين : الاول ان ينشئ الآمر طلب شيء قانونا بلا بعث او زجر حين الخطاب ، بداعي صيرورته فعليا بعد ما وجد الشرائط و فقد الموانع بلا حاجة إلى انشاء آخر ، فالطلب بهذا المعنى انما يكون بالاضافة إلى الموجودين فعليا لكان وجودهم ، بخلافه بالاضافة إلى المعدومين ، فانه انما يصير فعليا بعد وجودهم و الوصول إليهم ، هذا فيما إذا كان الانشاء مطلقا .و الثاني ان ينشئ الآمر الطلب مقيدا بوجود المأمور ، فانه عليه لا محذور فيه أصلا ، لان تكليف المعدوم بما هو معدوم ، اي في ظرف عدمه ، محال ، و اما البعث و الطلب باعتبار وجوده فلا شبهة في إمكانه .هذا بناء على ما افاده المصنف قدس سره ، و اما بناء على ما افاده السيد الاستاذ في تصحيح تعلق التكليف بالمعدوم فهو ان التكليف تارة يكون متعلقا بما يكون عنوانا للمكلفين و جامعا لهم مثل عنوان الناس في مثل قوله تعالى :