حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و نظيره من الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون ، فإن المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة ، بعد وجوده بإنشائه ، و يتلقى لها من الواقف بعقده ، فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية ، و لا يؤثر في حق ]و لكن تحقيق الحال بناء على ما ذهب اليه السيد الاستاذ هو ان الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين بلا اشكال ، و بيان شمولها لهم من حاجة إلى ادلة الاشتراك انه يقال : ان غاية ما يمكن ان يقع ملاكا لحكم العقل على عدم شمولها لهم و عدم صحة الخطاب بالاضافة إليهم هو لزوم اللغوية من توجيه الخطاب إليهم ، لا الامتناع في مقابل الامكان كما ربما يتوهمه من ليس له إدراك و تعقل ، و لزوم اللغوية انما يكون باعتبار عدم قابلية المعدوم لاستماعه الكلام الملقى اليه ، بحيث ان أمكن إيصال الكلام اليه و اسماعه إياه و لو بوسائط عديدة ، أو بإبقاء الكلام مثلا إلى ظرف وجوده و لو بعلاج كالكتابة لخرج عن اللغوية قطعا ، و حال الخطابات الصادرة عن الشارع كذا لك ، لبداهة ان خطاباته معلوم الايصال إلينا و إلى غيرنا ممن يوجد بعدنا ، اما بالحكاية أو بالكتابة ، و بهذا شمولها للمعدومين يخرج عن اللغوية ، و وصولها إلينا و لو بوسائط يكفي في فعليتها و تنجزها علينا من حاجة إلى دليل خارج عنها كما لا يخفى .و بعبارة اخرى ليس من اللازم ان تكون الخطابات الشفاهية باشخاصها شاملة للمعدومين حتى تكون مستلزمة لللغوية ، بل انما تكون شاملة لهم بمطلق وجودها من الوجودات النازلة لها من الحكائي و الكتابي و غيرهما ، فان الوجود الكتبي مرأت للوجود اللفظي و حاك عنه ، بحيث إذا نظر الناظر إلى نقش الكتابة ينتقل منها إلى اللفظ ، ثم ينتقل منه إلى المعنى بشرط ان يكون الناظر عالما بالكتابة و اللفظ و المعنى ، لا انه حاكيا عن المعنى بلا توسيط اللفظ حتى يكون الكتابة في عرض اللفظ و مرتبته في المرأتية للمعنى ، و الشاهد على ذلك ان