حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ مقصودين بذلك ممنوع ، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك ، و إن لم يعمهم الخطاب ، كما يومئ إليه واحد من الاخبار .الثانية : صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم ، لثبوت الاحكام لمن وجد و بلغ من المعدومين ، و ان لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف ، و عدم صحته على عدمه ، لعدم كونها حينئذ متكفلة لاحكام المشافهين ، فلا بد من إثبات اتحاده معهم في الصنف ، حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الاحكام ، و حيث لا دليل عليه حينئذ إلا الاجماع ، و لا إجماع عليه إلا فيما اتحد الصنف ، كما لا يخفى .]مشمولين لها ، باعتبار امتناع خطابهم بما يكون ظاهرا في شيء مع إرادة خلاف ظاهره من دون نصب قرينة عليه ، فانه اغراء بالجهل ، فيجب الاخذ به ، بخلاف ما إذا لم يكونوا مشمولين لها فانه ليس لهم بحجة ، باعتبار انه يمكن ان يريد منه خلاف ما يظهر منه عندهم من دون محذور كالاغراء بالنسبة إليهم ، و عليه فلا يمكن التمسك لهم بذالك الظهور الا بعد الفحص عن وجود القرينة الدالة على خلاف الظاهر ، لاحتمال وجودها عند المشافهين من الحالية و المقالية .الثانية انه يصح التمسك بالاطلاق في إحراز عدم اشتراط شيء زائد عما يتكفله الدليل مما يكون المشافه واجدا له من حضوره عند السلطان الحقيقي أو نائبه الخاص في أصل التكليف في مثل وجوب صلوة الجمعة مثلا ، و انه لا يضر اختلافهم مع المشافهين في الصنف في انهم مكلفون بصلوة الجمعة كالمشافهين فيما إذا كان عموم الخطابات شاملا للمعدومين ، نظرا إلى ان إرادة المقيد من المطلق من دون بيان القيد و إهماله قبيح ، باعتبار إلقاء الغائب في خلاف المراد ، و كونه موجبا لنقض الغرض ، و لا يصدر عن الجاهل فضلا عن الحكيم العالم ، فلا بد من اظهار القيد لئلا يوقعه في خلاف المراد ، و مجرد وجدان الحاضر للشرط