حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا يذهب عليك ، أنه يمكن إثبات الاتحاد ، و عدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له ، بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به ، و كونهم كذلك لا يوجب صحة الاطلاق ، مع إرادة المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق الفقد ان ، و إن صح فيما لا يتطرق إليه ذلك .و ليس المراد بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الاحكام ، لا الاتحاد فيما كثر ]و هو الحضور لا يكفي في تقييد الاطلاق بالاضافة إلى الغائب الفاقد للشرط الكذائي المقصود بالخطاب على ما هو المفروض ، و على هذا فيجب على الغائب الفاقد صلوة الجمعة بمقتضى الاطلاق المتبع بالاضافة اليه الذي يكشف منه عدم لزوم الاتحاد ، بل يمكن استكشاف عدم شرطية الحضور بالاضافة إلى المشافه ايضا من ذالك الاطلاق ، ضرورة انه لا يصح اختلاف الموضوع مع اتحاد التكليف .بخلاف ما إذا كان العام مختصا بالمشافه و لم يكن شاملا للمعدوم أو الغائب ، فانه لا يصح معه التمسك بالاطلاق ، فانه يمكن ان يراد منه المقيد بلا محذور من عدم بيان القيد و الاغراء ، فان عدم بيان شرط التكليف انما يكون قبيحا بالاضافة إلى المكلف بهذا التكليف لا مطلقا كما لا يخفى .و توهم ان إطلاق الخطاب عند المشافه يكفي للغائب في التمسك به عند احتمال التقييد ، مدفوع بان المخاطبين لما كانوا واجدين لما يحتمل ان يكون شرطا ما احتاجوا إلى بيان شرطيته ، فان وجوده مغن عن البيان ، فان البيان انما يكون لتحصيل الشرط ، و هو حاصل بالاضافة إلى المشافه ، و معه لا يكون في البين ما يوجب رفع شرطية ما يحتمل ان يكون شرطا ، و على هذا فلا يجب على الغائب صلاة الجمعة ، فانه لا بد من إثبات اتحاده مع المشافه في الصنف حتى يحكم بالاشتراك في الحكم ، و حيث لا دليل على الاشتراك الا الاجماع ، و لا إجماع الا