حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لا يذهب عليك ، أنه يمكن إثبات الاتحاد ، و عدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له ، بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به ، و كونهم كذلك لا يوجب صحة الاطلاق ، مع إرادة المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق الفقد ان ، و إن صح فيما لا يتطرق إليه ذلك .

و ليس المراد بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الاحكام ، لا الاتحاد فيما كثر ]

و هو الحضور لا يكفي في تقييد الاطلاق بالاضافة إلى الغائب الفاقد للشرط الكذائي المقصود بالخطاب على ما هو المفروض ، و على هذا فيجب على الغائب الفاقد صلوة الجمعة بمقتضى الاطلاق المتبع بالاضافة اليه الذي يكشف منه عدم لزوم الاتحاد ، بل يمكن استكشاف عدم شرطية الحضور بالاضافة إلى المشافه ايضا من ذالك الاطلاق ، ضرورة انه لا يصح اختلاف الموضوع مع اتحاد التكليف .

بخلاف ما إذا كان العام مختصا بالمشافه و لم يكن شاملا للمعدوم أو الغائب ، فانه لا يصح معه التمسك بالاطلاق ، فانه يمكن ان يراد منه المقيد بلا محذور من عدم بيان القيد و الاغراء ، فان عدم بيان شرط التكليف انما يكون قبيحا بالاضافة إلى المكلف بهذا التكليف لا مطلقا كما لا يخفى .

و توهم ان إطلاق الخطاب عند المشافه يكفي للغائب في التمسك به عند احتمال التقييد ، مدفوع بان المخاطبين لما كانوا واجدين لما يحتمل ان يكون شرطا ما احتاجوا إلى بيان شرطيته ، فان وجوده مغن عن البيان ، فان البيان انما يكون لتحصيل الشرط ، و هو حاصل بالاضافة إلى المشافه ، و معه لا يكون في البين ما يوجب رفع شرطية ما يحتمل ان يكون شرطا ، و على هذا فلا يجب على الغائب صلاة الجمعة ، فانه لا بد من إثبات اتحاده مع المشافه في الصنف حتى يحكم بالاشتراك في الحكم ، و حيث لا دليل على الاشتراك الا الاجماع ، و لا إجماع الا

/ 598